قانون رقم 33 لسنة 2018

قانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

قوانين
15. Sep 2020
197 مشاهدات
قانون رقم 33 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الحادية والستون

3 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 19 مايو سنة 2018م

قانون رقم 33 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983

بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان الآتيان:

المادة الثانية:

تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.

وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص الآتى:

1 - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المرتبة عليه، سواء بنفسها، أو بالاشتراك مع غيرها، أو بمن تعهد إليه.

2 - التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.

3 - وضع أسس مواصفات المشروع، والتصميمات الخاصة به، وتهيئته للتنفيذ.

4 - القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه بذلك من الهيئات والشركات المتخصصة، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيُعهد إليها بالتشغيل.

5 - إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية.

وفى جميع الأحوال، يجوز للهيئة تنفيذ جميع الأعمال والمهام الواردة فى هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج، بعد موافقة وزارة النقل.

المادة الثالثة:

تتكون موارد الهيئة من:

1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.

2 - عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.

3 - حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.

4 - حصيلة النسب التى تُحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية مكررًا (1).

5 - أموال المعونات والقروض التى تُعقد لصالح الهيئة.

6 - الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (الثانية مكررًا)، (الثانية مكررًا "1")، (التاسعة مكررًا)، نصوصها الآتى:

المادة الثانية مكررًا:

تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التى تُنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تئول إليها ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

المادة الثانية مكررًا (1):

يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.

كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

1 - أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

2 - ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا.

3 - أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.

4 - عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

5 - المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها لصالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تئول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير النقل.

المادة التاسعة مكررًا:

يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير النقل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 19 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات