قانون رقم 33 لسنة 2016

قانون رقم 33 لسنة 2016 بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
24. Sep 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 33 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 33 لسنة 2016

بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4530763000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 926065000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وستة وعشرون مليونًا وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 139000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 787065000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2705000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وخمسة ملايين جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1778935000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وسبعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) منه مبلغ 1067360000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1825763000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وثمانمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 85000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 1740763000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1825763000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وثمانمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

                (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات