قانون رقم 33 لسنة 2010

قانون رقم 33 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 33 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 33 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 23120072 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وعشرون ألفا واثنان وسبعون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 23120072 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 131944743 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 41032699 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا واثنان وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 9363741 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 31668958 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 85402072 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وأربعمائة ألفا وألفان واثنان وسبعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 44369373 جنيهًا (فقط وقدره وأربعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا) منه مبلغ 35495498 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 46542671 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وواحد وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 6865293 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 39677378 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 46542671 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وواحد وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 39723954 جنيهًا، منها مبلغ 5000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 6818717 جنيها كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات