الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"
قانون رقم 33 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين (14)، (26) من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النصان الآتيان:
مادة 14 - يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الاحوال.
مادة 26 - تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
(المادة الثانية)
يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج الجدول المرفق.
(المادة الثالثة)
يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا فى التأمين بدخل يقل عن خمسين جنيها شهريا إلى هذا الدخل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
تلغى المواد 27، 28، 29 من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 والجدول رقم (5) المرفق به.
(المادة الخامسة)
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 والزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما لا تجاوز مائتين وتسعة جنيهات شهريا.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس 1984)
التعليقات