الجريدة الرسمية فى 27 مايو سنة 1982 - العدد 21
قانون رقم 33 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2 من مواد الإصدار، 3 فقرة ( أ )، 67، 171، 173، 174 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة 2 - يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
مادة 3 - لا تسرى أحكام هذا القانون على:
( أ ) العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فيما عدا الأحكام الواردة فى الباب الخامس من هذا القانون (السلامة والصحة المهنية) وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 67 - إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطيا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى المادة 62 خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلى هذه اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف فيصرف أجر العامل كاملا، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
واذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف، ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه فى قرارها أو حكمها.
وكذلك يستحق العامل باقى أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته.
مادة 171 - يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذى يخالف أحكام المادة 107 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا يجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 173 - يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذى يخالف حكما من أحكام الفصل الأول من الباب السادس بشأن تحديد ساعات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
مادة 174 - يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصلين الثانى والثالث من الباب السادس بشأن تشغيل الأحداث والنساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1402 (18 مايو سنة 1982)
التعليقات