قانون رقم 32 لسنة 2019

قانون رقم 32 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 32 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (م) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 32 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5275034263 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليونًا وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 44286508 جنيهات (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا ومائتان وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 31292201 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 12994307 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 569953 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 43716555 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5230747755 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 2910919788 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2319827967 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5230747755 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5187047375 جنيهًا منها مبلغ 131948295 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1148077679 جنيهًا ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 171470616 جنيهًا).

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 43700380 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات