الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
29 من شعبان سنة 1439هـ، الموافق 15 مايو سنة 2018م
قانون رقم 32 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية
رأس فنار بخليج السويس
(ج. م. ع)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، فى منطقة رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1439هـ
(الموافق 15 مايو سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات