الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 32 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 20732865 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ (6638073 جنيهًا) والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (14094792 جنيهًا) مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ (7133584 جنيهًا) وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (13599281 جنيهًا).
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 710189052 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وعشرة ملايين ومائة وتسعة وثمانون ألفا واثنان وخمسون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 336002068 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليونًا وألفان وثمانية وستون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 39393151 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 296608917 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 480868484 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 144866416 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وستة عشر جنيهًا) منه مبلغ 115893133 جنيهًا فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 229320568 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 69537532 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 159783036 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 229320568 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات