قانون رقم 32 لسنة 1984

قانون رقم 32 لسنة 1984 بشأن استمرار إعفاء مدن محافظة شمال سيناء من الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية حتى 31/ 12/ 1984

قوانين
25. Nov 2020
186 مشاهدات
قانون رقم 32 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"

قانون رقم 32 لسنة 1984

بشأن استمرار إعفاء مدن محافظة شمال سيناء من الضرائب والرسوم

المقررة على العقارات المبنية حتى 31/ 12/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1982، فيما تضمنه عن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976، وذلك بالنسبة لمحافظة شمال سيناء، وحتى 31/ 12 سنة 1984

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات