الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"
قانون رقم 32 لسنة 1984
بشأن استمرار إعفاء مدن محافظة شمال سيناء من الضرائب والرسوم
المقررة على العقارات المبنية حتى 31/ 12/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1982، فيما تضمنه عن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976، وذلك بالنسبة لمحافظة شمال سيناء، وحتى 31/ 12 سنة 1984
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس 1984)
التعليقات