قانون رقم 32 لسنة 1982

قانون رقم 32 لسنة 1982 فى شأن نقل مساعدى الباحثين والمدرسين المساعدين بمركز البحوث الزراعية إلى وظائف أخرى بالكادر العام وتسوية حالاتهم

قوانين
14. Dec 2020
157 مشاهدات
قانون رقم 32 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 6 مايو سنة 1982 - العدد 18

قانون رقم 32 لسنة 1982

فى شأن نقل مساعدى الباحثين والمدرسين المساعدين بمركز

البحوث الزراعية إلى وظائف أخرى بالكادر العام وتسوية حالاتهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينقل مساعدو الباحثين والمدرسون المساعدون بمركز البحوث الزراعية الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين 155، 156 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم بالكادر العام بمركز البحوث الزراعية.

وتسوى حالاتهم بنقلهم إلى الدرجات المالية التى وصل إليها بالأقدمية المطلقة زملاؤهم المتفقون معهم فى المؤهل وفى درجة بداية التعيين بالكادر العام بالجهة ذاتها، فإذا أسفرت التسوية عن نقص فى مرتب العامل الحالى، يحتفظ له بمرتبه بصفة شخصية.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على من سبق نقلهم من المركز إلى جهات أخرى قبل نفاذ هذا القانون عملا بحكم المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى.

(المادة الثانية)

لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون إلا من تاريخ نفاذه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1402 (26 إبريل سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات