قانون رقم 317 لسنة 1956

قانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية

قوانين
11. Sep 2020
615 مشاهدات
قانون رقم 317 لسنة 1956

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 317 لسنة 1956

بإصدار قانون الجمعيات التعاونية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 1948؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الجمعيات التعاونية.

مادة 2 - يلغى القانون رقم 58 لسنة 1944 المشار اليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة 3 - تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات والهيئات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون.

ويجب عليها تعديل نظامها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به وإلا جاز حلها بقرار من الوزير المختص.

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1376 (28 أغسطس سنة 1956)

 

قانون الجمعيات التعاونية

الكتاب الأول

الجمعيات التعاونية عامة

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - تعتبر جمعية تعاونية طبقا لأحكام هذا القانون كل جمعية ينشئها الأشخاص بصفتهم منتجين أو مستهلكين على الأسس الآتية:

( أ ) أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأى شخص آخر وفقا لأحكام هذا القانون ونظام كل جمعية.

ومع ذلك يجوز أن يتكون رأس مالها من حصص على النحو الذى يبينه نظام الجمعية.

(ب) أن يكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد أيا كان عدد الأسهم التى يملكها.

(ج) ألا تحصل أسهم رأس المال على فائدة تزيد على 6% من قيمتها الاسمية.

(د) أن يوزع صافى الربح الذى يجوز توزيعه على الأعضاء لكل بنسبة تعامله مع الجمعية.

ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها.

ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأصلى ومقرها، ويجب ألا يضمن اسمها اسم أى شخص من أعضائها أو من غير أعضائها.

مادة 2 - تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز لها طبقا لنظامها الداخلى أن تقبل فى عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى وكذا الهيئات التى لا ترمى إلى الكسب.

مادة 3 - تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.

مادة 4 - تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون للجمعية.

مادة 5 - لا يجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهما بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها فى نظامها ويجب ألا تزيد هذه القيمة على جنيه واحد يؤدى دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا يقل ما يؤدى عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم ويعين نظام الجمعية أجلا أقصى لأداء باقى قيمة الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يزيد هذا الأجل على سنتين ويكون للجمعية بعد ذلك الحق فى فصل العضو الذى لم يؤد الباقى بمجرد إخطاره بكتاب موصى عليه.

مادة 6 - لا توزع فوائد على الأسهم التى لم تؤد قيمتها كاملة ويخصم من العائد الذى قد يستحقه العضو ما يكون متبقيا عليه من قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.

مادة 7 - لا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم واحد، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية وتستثنى من هذا الحكم الأخير الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 8 - مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص نظامها على غير ذلك.

مادة 9 - يكون لكل عضو الحق فى أن ينسحب من الجمعية وفقا للإجراءات التى يعينها نظامها. ويكون له عندئذ الحق فى استرداد قيمة ما ساهم به فى الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل اليها رأس المال منذ نشأة الجمعية.

ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز فى رأس مالها.

مادة 10 - يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولا قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى هذا التاريخ.

مادة 11 - تخضع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

مادة 12 - يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعى من بعض أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص.

 

الباب الثانى

تأسيس الجمعية

 

مادة 13 - يعتبر الأفراد الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقود التأسيس مؤسسين لها ويتولون إعداد نظامها ويكونون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات، فإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم أى حق فى الرجوع على المكتتبين، أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات، ويسأل المؤسسون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية.

مادة 14 - يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم فيها وأسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم وصناعتهم أو مهنتهم.

ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع.

 

الباب الثالث

نظام الجمعية

 

مادة 15 - مع مراعاة القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، يجب أن يشمل نظام الجمعية البيانات الآتية:

(1) الأعمال التى تزاولها وقواعد العمل فيها.

(2) منطقة عملها ومقرها على أن يكون داخل منطقة عملها.

(3) تكوين رأس مالها وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها.

(4) أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.

(5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.

(6) عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب أعضائه ونظام مكافآتهم ومكافأة أعضاء لجانه ومن يمثل المجلس أمام الغير.

(7) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانونى لصحة انعقادها.

(8) طريقة معاملة غير الأعضاء.

(9) السنة المالية للجمعية.

(10) الدفاتر الحسابية والإدارية التى تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامى والمصادقة عليه.

(11) تكوين المال الاحتياطى بأنواعه.

(12) توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.

(13) قواعد تعديل نظام الجمعية.

(14) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.

مادة 16 - لا يجوز تعديل نظام الجمعية التعاونية بما يترتب عليه فقدان الجمعية لصفتها التعاونية.

 

الباب الرابع

نشاط الجمعيات التعاونية

 

مادة 17 - تباشر الجمعية التعاونية أعمالها فى جميع فروع النشاط الاقتصادى والاجتماعى ولها أن تقصر أعمالها على فرع من هذه الفروع أو تجمع بين عدة فروع وفقا لنظامها ولأحكام كل نوع منها.

مادة 18 - للجمعية التعاونية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائه للغير، على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.

مادة 19 - للجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها قبول الودائع وفقا للقواعد التى ينص عليها نظامها.

ولا يجوز للجمعية التصرف فى هذه الودائع إذا كانت تحت الطلب أو كانت لأجل لا يتعدى الشهر. أما ما عدا ذلك من الودائع فلها أن توظفها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية بمراعاة قدرتها على إجابة طلبات سحب الودائع.

مادة 20 - يجب أن يشمل نظام الجمعيات التى من أغراضها الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من حيث نوعها ومدتها وفوائدها وضماناتها فى حدود ما يقرره الوزير المختص فى هذا الشأن.

مادة 21 - لا يجوز إقراض غير الأعضاء ويقدر مجلس الإدارة كفاية الضمانات المقدمة من المقترضين.

مادة 22 - تمنح القروض بمقتضى عقود يبين فيها الغرض منها ومدتها، ويشترط فيها أن تكون مخصصة بأكملها لأعمال منتجة داخلة ضمن أغراض الجمعية وفى منطقة عملها ويراعى فى منحها حاجة المقترض اليها ومقدرته على الوفاء بها.

مادة 23 - لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا فى الجمعيات المنشأة لهذا الغرض أو التى يكون الإقراض الاستهلاكى من ضمن أغراضها.

مادة 24 - يجوز أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق للإقراض التعاونى يتولى تقديم القروض اللازمة للجمعيات التعاونية.

وتتكون موارد صندوق الاقراض التعاونى من الإعانات التى تمنحه إياها الدولة وما يقترضه من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط الاقتراض والضمانات الواجب تقديمها.

مادة 25 - تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وآلات الزراعة.

ويجوز تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى بناء على طلب الجمعية التعاونية أو بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة.

 

الباب الخامس

إدارة الجمعيات التعاونية

الفصل الأول

مجلس الإدارة

 

مادة 26 - يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين الأعضاء طبقا لأحكام نظام الجمعية.

ويعين هذا النظام مدة العضوية فى مجلس الإدارة بحيث لا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو طبقا لما ينص عليه نظام الجمعية.

ويمثل مجلس الإدارة الجمعية قبل الغير.

مادة 27 - يشترط فى عضو مجلس الإدارة أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة للجمعية.

مادة 28 - يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالا من نوع الأعمال التى تزاولها الجمعية أو أعمالا تتعارض مع مصالحها.

مادة 29 - يضع مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة:

( أ ) الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ب) حساب الأرباح والخسائر.

ويعرض الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

ويبقى الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين والمفتشين فى مركز الجمعية مدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق، ولكل عضو حق الاطلاع عليها.

مادة 30 - يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافى الربح.

ويجوز فى الجمعيات التعاونية التى تؤدى خدمات لا تحقق أرباحا منح أعضاء مجالس إدارتها أجورا تحدد مواردها وقيمتها الجمعيات العمومية.

 

الفصل الثانى

الجمعيات العمومية

 

مادة 31 - لكل عضو صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها وينوب عن المحجوزين القامة عليهم وينوب عن القصر فيما عدا الجمعيات التعاونية المدرسية أولياؤهم أو أوصياؤهم. ولا يجوز أن ينوب أحد عن أكثر من شخص واحد.

مادة 32 - تعقد الجمعية العمومية السنوية بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة والمفتشين ومراجعى الحسابات وعند الاقتضاء لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو استبدال غيرهم بهم أو فصل أحد أعضاء الجمعية وفقا لنظامها وللنظر فى غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال.

ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر الاجتماع التالى صحيحا إذا حضره 1/ 10 عدد الأعضاء بحيث لا يقل عن خمسة وإذا لم يحضر هذا العدد تضاف فوائد الأسهم والعائد لهذه السنة للمعونة الاجتماعية.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

مادة 33 - يشترط عقد جمعية عمومية استثنائية يشترك فيها ثلثا الأعضاء على الأقل وموافقة نصف أعضاء الجمعية جميعا لإصدار قرار فى أحد الأمور الآتية:

(1) تعديل نظام الجمعية.

(2) اندماج الجمعية فى جمعية أخرى.

(3) حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك وشروطه.

فإن لم يشترك العدد المطلوب أو لم تحصل موافقة نصف الأعضاء على الأقل فلا يجوز عرض الاقتراح على الجمعية العمومية قبل مضى ستة أشهر. أما إذا كان التعديل فى نظام الجمعية خاصا بزيادة مسئولية الأعضاء فيكون ذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى صدر هذه المادة، وللعضو غير الموافق من الحاضرين أو الغائبين من أعضاء الجمعية أن يستقيل فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ نشر ملخص التعديل فى الجريدة الرسمية وتعتبر استقالته مقبولة بمجرد تقديمها.

مادة 34 - تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا بناء على طلب أى من:

( أ ) الاتحاد التعاونى المنتمية اليه الجمعية.

(ب) مراجع الحسابات.

(ج) عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسة.

(د) نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

(هـ) الجهات الإدارية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص وتبين فى الدعوة المسائل التى دعيت الجمعية من أجلها.

 

الفصل الثالث

الرقابة

 

مادة 35 - تخضع الجمعيات التعاونية وهيئتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة. وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.

ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص وترفع تقارير هؤلاء المفتشين لوزير الشئون الاجتماعية والعمل والجهة الحكومية المختصة.

مادة 36 - للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أى قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون.

وللجمعية ذات الشأن أن تطعن فى قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها قرار الوقف وإلا اعتبر نهائيا.

وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه.

مادة 37 - يراجع حسابات الجمعية التعاونية مرة فى السنة على الأقل فى مقر الجمعية محاسبون أو مساعدو محاسبين من المقيدين بالجدول تختارهم الجمعية العمومية للجمعية التعاونية على أن تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.

وتمنح الجهة الإدارية المختصة الاتحادات أو الجمعيات التعاونية الإعانات المالية التى تيسر لها تعيين المراجعين وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة 38 - على مراجعى الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية، وأخرى إلى الاتحاد التعاونى المنتمية اليه أو التى تقع فى دائرته، وثالثة إلى الجهة الإدارية المختصة.

 

الباب السادس

توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطى

 

مادة 39 - مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للجمعيات التعاونية والأحكام الواردة فى نظام كل جمعية يوزع صافى الأرباح المتحققة من الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب التالى:

( أ ) 20% من صافى الربح على الأقل لتكوين احتياطى قانونى حتى يبلغ هذا الاحتياطى مثلى رأس المال.

(ب) قيمة الفائدة على الأسهم التى يقررها نظام الجمعية على ألا تجاوز 20% من صافى الربح.

(ج) ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

(د) جزء من الأرباح ينص عليه نظام الجمعية لتحسين شئون المنطقة القائمة فيها من الناحيتين المادية والإجتماعية بحيث لا يقل عن 10% من الفائض.

ويوزع باقى الربح على الأعضاء باعتباره عائدا لكل بنسبة تعامله مع الجمعية.

وإذا بلغ الاحتياطى القانونى 1/ 4 رأس المال المسهم المدفوع يجب تكملة ما يحدث فيه بعد ذلك من نقص عن هذه النسبة إلى أن يبلغها وذلك من صافى فائض السنوات التالية على ألا يجاوز ما يؤخذ لهذا الغرض ضعف النسبة المقررة فى الفقرة ( أ ).

مادة 40 - يضاف إلى الاحتياطى القانونى للجمعية، علاوة على النسبة الواردة بالمادة السابقة، ما يأتى:

( أ ) ما قد يفرض من رسوم العضوية.

(ب) الهبات والوصايا.

(ج) ما يسقط الحق فى المطالبة به من العائد وفوائد الأسهم وقيمتها.

مادة 41 - يراعى فى حالة الجمعيات التى تباشر نفس النوع من العمليات مع الأعضاء وغير الأعضاء ألا يتضمن العائد الموزع على الأعضاء شيئا من الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المبرمة مع غير الأعضاء وعلى الجمعية تخصيص هذه الأرباح لتحسين شئون المنطقة القائمة فيها الجمعية وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.

مادة 42 - إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى رأس المال فلا يجوز توزيع أى ربح فى السنوات التالية إلا بعد توفية العجز.

 

الباب السابع

الجمعيات المشتركة والعامة والاتحادات التعاونية

 

مادة 43 - لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية مشتركة للقيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها أو تحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه العمليات أو تقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائها.

وللجمعيات التعاونية؛ والجمعيات التعاونية المشتركة؛ أن تكون جمعيات تعاونية عامة.

مادة 44 - يجوز فى الجمعيات المشتركة والعامة:

(1) أن تزيد قيمة السهم فيها على جنيه على ألا تجاوز أربعة جنيهات ويشترط أن تؤدى قيمة الأسهم بأكملها عند الاكتتاب.

(2) أن يكون للجمعيات التعاونية المنتمية اليها ممثل أو أكثر فى الجمعية العمومية طبقا لنظام الجمعية المشتركة أو العامة أيا كان عدد الاسهم التى تملكها كل جمعية.

(3) أن تنتخب هذه الجمعيات أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء جمعياتها العمومية أو من باقى أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية اليها. وفيما عدا ذلك تطبق على الجمعيات المذكورة أحكام هذا القانون.

مادة 45 - للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والعامة أن تكون فيما بينها اتحادات اقليمية أو نوعية.

ويجوز لستين فى المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية فى الجمهورية أن تكون الاتحاد العام لجمهورية مصر.

وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية ولها فى سبيل ذلك أن تعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال.

مادة 46 - تؤلف الاتحادات التعاونية من عشر جمعيات على الأقل ولا يجوز لها أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائها.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تكوين الاتحادات وقواعد العمل فيها.

وإذا انضم 60% أو أكثر من الجمعيات التعاونية الكائنة فى منطقة يوجد بها اتحاد تعاونى أصبحت الجمعيات التعاونية الباقية الموجودة والتى تنشأ فى المنطقة أعضاء فى هذا الاتحاد بحكم القانون.

مادة 47 - يدير الاتحاد مجلس يؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم جمعية عمومية من أعضاء الاتحاد.

مادة 48 - يعقد الاتحاد العام بجمهورية مصر اجتماعا سنويا بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التى تحال اليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات وكذلك اقتراح الخطة العامة للحركة التعاونية فى البلاد وإصدار التقرير السنوى عن الحركة التعاونية.

وينص فى نظام الاتحاد العام على كيفية ادارته وتنظيم أعمال لجانه الفنية والأحكام الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد.

مادة 49 - تعين الاتحادات التعاونية فى أنظمتها قيمة الاشتراك فى عضويتها وكيفية أدائه وتسرى على الاتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

 

الباب الثامن

انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها

 

مادة 50 - تنقضى الجمعية أو تحل فى الأحوال الآتية:

(1) إذا انتهت المدة المعينة لها ولم يمد أجلها.

(2) إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها أو طرأت عليها عقبات تحول دون اتمامها.

(3) إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار فى العمل مستحيلا أو داعيا للخسارة.

(4) إذا نقص عدد الأعضاء عن عشرة.

(5) إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى.

ويصدر الوزير المختص قرار الحل أو الانقضاء متضمنا تعيين المصفين وتحديد أجورهم.

وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.

ويجب على أعضاء مجلس الإدارة المعاونة فى أعمال التصفية متى طلب إليهم ذلك.

ويجوز الطعن فى القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.

وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات بعد سماع ملاحظات الطرفين. ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن.

مادة 51 - يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية فى الأحوال الآتية:

(1) إذا اشتغلت بالمسائل السياسية.

(2) إذا ثبت أنه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا، أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التى قررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات بين الأعضاء أو لأى سبب جسيم آخر.

(3) إذا ثبت تكرار إخلالها بالتزاماتها.

مادة 52 - للنيابة العامة وللوزير المختص ولكل ذى شأن طلب الحكم بحل الجمعية.

مادة 53 - يكون المصفون المعينون خاضعين لرقابة الجهة الإدارية المختصة وللوزير المختص عزلهم وتعيين غيرهم.

مادة 54 - ينشر الحساب الختامى للتصفية فى الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة وتضم جميع الطعون معا ليصدر فيها حكم واحد يسرى على جميع الأعضاء وينشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.

ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للتصفية.

ويسقط الحق فى إقامة الدعوى ضد المصفيين بسبب التصفية أو ضد الاعضاء بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من تاريخ نشر الحكم النهائى الصادر فى شأن هذه الحسابات.

مادة 55 - لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى اليهم أى مبلغ يزيد على القروض أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شئ بعد هذا التوزيع أودع بنك التسليف الزراعى والتعاونى.

وتقرر الجهة الإدارية المختصة أوجه استعمال هذه الأموال سواء فى انشاء جمعية تعاونية جديدة أو عمل له منفعة عامة فى المنطقة ذاتها.

مادة 56 - مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس ادارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس ادارتها وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 50 و51 من هذا القانون، ولم يرحلها تحقيقا لمصلحة الحركة التعاونية أو مصلحة أعضائها.

وينشر القرار المشار اليه فى الجريدة الرسمية.

وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ويكون الطعن فى القرار بالكيفية المنصوص عنها فى المادة 50

مادة 57 - على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التى يحددها القرار، وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالتها.

وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد فى الجلسة ذاتها وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المحددة فى قرار تشكيله ملزمة للجمعية فى الحدود المبينة فى هذا القرار أو فى الحدود المقررة فى نظامها.

 

الباب التاسع

الإعفاءات

 

مادة 58 - تعين اللائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاءات والمزايا التى تتمتع بها الجمعيات التعاونية كلها أو بعضها. بما فى ذلك الاعفاء من الضرائب والرسوم.

ويكون لهذه الجمعيات الأفضلية على الأفراد والهيئات فى معاملاتها مع الحكومة على الوجه الذى تعينه اللائحة التنفيذية عند تساوى العروض.

 

الكتاب الثانى

أحكام خاصة ببعض أنواع الجمعيات التعاونية

الباب الأول

الجمعيات التعاونية للاستهلاك

 

مادة 59 - تعتبر جمعية تعاونية للاستهلاك: الجمعيات التعاونية التى يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة السلع الاستهلاكية التى تشتريها أو التى قد تقوم بإنتاجها بنفسها أو بالتعاون مع غيرها من الهيئات التعاونية الأخرى وكذلك ما تؤديه من خدمات.

مادة 60 - لا يجوز للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تبيع بالنسيئة، لأعضائها إلا فى الحدود التى تعينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز لها البيع بالنسيئة لغير اعضائها من المشترين. وينشأ باسم كل مشتر من الأعضاء حساب لدى الجمعية تقيد فيه مشتريات العضو طول السنة المالية تمهيدا لتوزيع "العائد" عليه بنسبة مشترياته من الجمعية.

مادة 61 - يكون باب العضوية فى الجمعيات التعاونية للاستهلاك مفتوحا لجميع المواطنين طبقا للشروط العامة للتعاون.

على أنه يجوز إنشاء جمعيات تعاونية للاستهلاك تكون العضوية فيها مقصورة على فئة خاصة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب عملهم أو وظيفتهم وفى هذه الحالة الأخيرة يكون لكل من توافرت فيه الشروط اللازمة حق العضوية فى الجمعية.

مادة 62 - يجوز للجمعية التعاونية للاستهلاك أن تنشئ فروعا متعددة فى المنطقة التى تعمل فيها ويحمل كل فرع منها اسم الجمعية.

مادة 63 - للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تؤسس فيما بينها جمعية مركزية يكون غرضها الحصول بالجملة بشروط ملائمة على السلع والخدمات وتوزيعها على الجمعيات الأعضاء.

ويتكون رأس مال الجمعية المركزية من أسهم تكتتب فيها الجمعيات الاعضاء ويبين نظام الجمعية المركزية شروط البيع بالجملة للجمعيات المشتركة فيها، وشروط البيع بالجملة لغير الأعضاء اذا كان نظام الجمعية المركزية يجيزه.

مادة 64 - للجمعيات المركزية أن تقوم بنفسها بانتاج السلع وتأدية الخدمات التى تبيعها للجمعيات المشتركة فيها.

مادة 65 - للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تنشئ فيما بينها جمعية تعاونية عامة يكون الغرض منها مد الجمعيات الأعضاء بالقروض اللازمة لها، فى حدود موارد الجمعية التعاونية العامة. وتتكون هذه الموارد من اكتتابات الجمعيات الاعضاء، ومما تودعه هذه الجمعيات لدى الجمعية التعاونية العامة، ومما تصدره هذه الأخيرة من سندات أو تحصل عليه من قروض من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

ويبين نظام الجمعية العامة الشروط الواجب توافرها فيما تحصل عليه من موارد والشروط والضمانات الواجبة فيما تقدمه من قروض للأعضاء.

 

الباب الثانى

الجمعيات التعاونية الزراعية

 

مادة 66 - تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تنشأ للأغراض الآتية:

( أ ) القيام بانتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وبيعها.

(ب) مد الأعضاء عن طريق البيع أو الايجار بما يحتاجونه من أدوات وأموال لاستغلال مزارعهم، سواء أكانت هذه الأدوات والأموال من صنع الجمعية أم من صنع الغير وللجمعية بصفة عامة القيام بجميع الأعمال الداخلة فى نظاق النشاط الزراعى ولها أن تجمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها.

مادة 67 - للجمعيات الزراعية أن تستأجر الأراضى والمبانى وسائر وسائل الانتاج من الأعضاء أو غير الأعضاء.

مادة 68 - تكون عضوية الجمعيات الزراعية مقصورة على المزارعين، ويشترط فى العضو أن تكون له مصالح فى المنطقة التى تعمل فيها الجمعية.

ولا يجوز للشخص الواحد أن يجمع بين عضوية أكثر من جمعية تستهدف ذات الأغراض إلا اذا كانت له مصالح متميزة فى دائرة نشاط كل جمعية يكون عضوا فيها.

مادة 69 - على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من عملياتها مع الأعضاء وغير الأعضاء.

مادة 70 - تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها يلتزم أعضاؤها تنفيذه ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الاخلال بالالتزامات التى يفرضها هذا البرنامج.

مادة 71 - يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تنص فى نظامها على مسئولية أعضائها بقدر يزيد على نصيبهم فى رأس المال.

مادة 72 - لمجلس الإدارة أن يعين بعد موافقة الجمعية العمومية مشرفا أو مديرا من أعضاء الجمعية أو من الغير يقوم بتصريف الشئون الجارية للجمعية وتعين الجمعية العمومية أجرا ثابتا للمشرف أو للمدير عن أعماله كما يجوز لها أن تمنحه مكافأة.

ويبين نظام كل جمعية اختصاصات المشرف أو المدير وحقوقه.

مادة 73 - لا يجوز التنازل عن نصيب العضو فى رأس المال لغير الأعضاء الا بموافقة مجلس الإدارة.

مادة 74 - لا يجوز للعضو فى جمعية زراعية أن ينسحب من الجمعية أو يسترد نصيبه فى رأس المال إذا ترتب على هذا الانسحاب أو الاسترداد إخلال بما التزمت به قبل الغير. وعلى من يرغب فى الانسحاب أن يعلن مجلس الإدارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 75 - للجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أن تقرر فصل أى عضو أتى عملا يضر بمصالح الجمعية.

مادة 76 - إذا حصلت الجمعية الزراعية على قرض من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو من إحدى الهيئات التى تشترك هذه الأشخاص فى رأس مالها، امتنع على الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية ما لم توافق الجهة المقرضة عى الانسحاب.

مادة 77 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من أداء كل أو بعض الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من السلع الانتاجية اللازمة لنشاطها كالآلات والجرارات والأسمدة والمواد الأولية.

 

الكتاب الثالث

العقوبات

 

مادة 78 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو فى حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.

(2) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامى أو على خلاف ما ورد فى الحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.

(3) أعضاء مجالس الادارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.

(4) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا مالا أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية.

(5) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

(6) أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة 56 من هذا القانون.

مادة 79 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أعضاء مجلس إدارة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطا تعاونيا قبل النشر عنها فى الجريدة الرسمية.

مادة 80 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو فى لوحات محاله أو فى أى إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاونى أو استعمل فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية.

ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.

مادة 81 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية. وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 317 لسنة 1956

 

تخضع الجمعيات التعاونية فى نشأتها وعملها لأحكام قانون الجمعيات التعاونية المصرية رقم 58 لسنة 1944

وقد مضى على إصدار هذا القانون فترة اثنى عشر عاما تطور خلالها نظام التعاون فى مصر وخاصة فى عهد الثورة بالذات، وأصبح القانون فى وضعه الحالى قاصرا عن متابعة هذا التطور، ومن أبرز صور هذا القصور انشاء جمعيات الطلبة فى معاهد التعليم وجمعيات استصلاح الأراضى وجمعيات صناعية ريفية وجمعيات الاصلاح الزراعى التى تعمل بأحكام خاصة.

ونظرا لتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتعاون تبعا لتغير نظام الحكم ونظام الملكية، والتطلع الى أن يكون التعاون عماد الانعاش الاقتصادى فى الريف والحضر.

وأملا فى أن تصبح الحركة التعاونية منبعثة من رغبة الشعب ومعتمدة فعلا فى تمويلها وإدارتها والاشراف عليها على الأهالى المنضمين إليها والمكونين لجمعيات وهيئاتها على مختلف المستويات.

فقد أعادت الوزارة النظر فى القانون المشار اليه. وعكفت على دراسة أسس التعديل الذى يمكن أن يوفر للحركة التعاونية دوام التطور ويفسح المجال لأنواع وأوضاع تعاونية مختلفة ويقيم على أساس شعبى هيئات تعاونية تشترك فى الاشراف وتحول دون العبث بالجمعيات واستغلال أموالها وتخلق طبقة من القادة المحليين يعنون بالمشروعات على أساس تبادل المعونة والاعتماد على النفس بما يكفل للحركة التعاونية الاستقرار والمرونة والبعد عن الاستغلال والاحتكار.

وشكلت لذلك لجنة تضم ممثلين عن الحركة التعاونية فى مصر وممثلين عن الوزارات والهيئات التى تتصل بالحركة التعاونية كوزارات المالية والتجارة والزراعة واللجنة العليا للاصلاح الزراعى والمجلس الدائم للخدمات العامة والمجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى وبنك التسليف الزراعى والتعاونى.

واستعرضت هذه اللجنة وجهات النظر المختلفة التى أبديت وتوصيات المؤتمر التعاونى العام لجمهورية مصر المنعقد بالقاهرة فى 26 مايو سنة 1955 ثم أعد مشروع قانون روجع بمجلس الدولة وأرسل الى مجلس الوزراء فأدخل عليه بعض التعديلات.

وقد روعى فى وضع هذا المشروع الأسس والقواعد الرئيسية الآتية:

1 - أن يكون التشريع التعاونى مرنا ما أمكن بحيث يتسنى تأسيس أى نوع جديد من الجمعيات أو الهيئات التعاونية دون حاجة إلى تعديل فى التشريع أو إصدار تشريع خاص، وبحيث يتسنى رسم التنظيم الداخلى لكل جمعية أو هيئة تعاونية وفق طبيعة العمل فيها، ولذلك تناول المشروع فى مجموع مواده العموميات التى تخضع لها كافة الجمعيات والهيئات التعاونية وترك التفصيلات للائحة التنفيذية ولقرارات الوزير المختص ولأنظمة هذه الجمعيات فى حدود اللائحة والقرارات الوزارية (المواد 15 و19 و20 و33 و46).

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أحالت المادة 11 من المشروع إلى قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

وتحقيقا لوحدة الحركة التعاونية وعدم تجزئتها فقد تضمن المشروع أغلب الاتجاهات والقواعد المعمول بها فى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى إلا أنه نظرا لما لهذه الجمعيات من كيان خاص مرتبط بالسياسة العامة للدولة فى نظام الإصلاح الزراعى من حيث الاستيلاء والتوزيع والتمويل والتحصيل والاشراف. الأمر الذى يتطلب انفرادها ببعض قواعد خاصة، لذلك تضمنت المادة 12 من مشروع القانون جواز استثناء هذه الجمعيات من بعض أحكام القانون بقرار من الوزير المختص.

2 - وضع حد لاستغلال الوسطاء لنظام التعاون بتحديد صفة الأشخاص الذين ينشئون الجمعيات التعاونية بالمنتجين او المستهلكين دون سواهم (م 1).

3 - إبراز مبادئ التعاون من الجانب التطبيقى فيها لتحديدها والتعريف بها باعتبارها الأسس الذى يقوم عليه هذا النظام (م 1).

4 - التيسير فى تأسيس الجمعيات التعاونية، والتشجيع على الانضمام إلى عضويتها بعدم وضع حد أدنى لقيمة السهم وعدم تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم واحد مع جواز تقسيط قيمته وأجاز الانسحاب من الجمعية واسترداد قيمة الأسهم فى حدود معينة وبذلك يتسنى انتشار الجمعيات التعاونية المدرسية التى تهدف إلى تدريب النشء على نظام التعاون كما يتيسر لكل ذى مصلحة فى جمعية تعاونية ان ينضم إلى عضويتها ويستفيد بخدماتها، ويتيسر له كذلك أن ينسحب منها متى انتفت هذه المصلحة.

وبجانب ذلك فقد فتح مشروع القانون الباب أمام الهيئات التى لا ترمى إلى الكسب للانضمام إلى عضوية الجمعيات التعاونية، وبذلك يتسنى للمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والأشخاص الاعتبارية العامة كالمجالس البلدية والقروية وغيرها الاستفادة بنظام التعاون.

وعملا على عدم الاستئثار برأس مال الجمعية، واحتكار نشاطها، فقد منع المشروع إمتلاك العضو الواحد أكثر من خمس رأس مال الجمعية واستثنيت من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث ينتفى فيها عنصر الاستغلال.

(المواد 2 و5 و7 و9).

5 - بسط مجال النشاط التعاونى إلى الخدمات الاجتماعية حتى تسير جنبا إلى جنب مع الخدمات الاقتصادية وتقييد لسلطة أعضاء الجمعية فى تعديل نظامها بما يفقدها الصفة التعاونية ضمانا: لاستمرار قيام الجمعيات التعاونية لتؤدى هذه الخدمات (مادتين 16 و17).

6 - تشجيع الادخار بالجمعيات التعاونية بالنص على قبول هذه الجمعيات بمختلف أنواعها للودائع، مع إجازة توظيف بعضها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية وقدرتها على إجابة طلبات السحب. (م 19)

7 - الاكتفاء بتضمين التشريع الأسس والقواعد الرئيسية فى إقراض الجمعيات لأعضائها وترك التفاصيل للنظم الداخلية فى حدود ما يقرره الوزير المختص الأمر الذى يكفل وصول القروض إلى صغار المنتجين بالضمانات الميسورة.

وقد استحدث مشروع القانون إيجاد الادارة الخاصة بالاقراض التعاونى عن طريق إنشاء صندوق يتولى تمويل الجمعيات التعاونية بالقروض اللازمة وتعين الحكومة هذا الصندوق وتمده الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بالقروض.

ونظرا لاتساع نشاط الجمعيات التعاونية كجمعيات بناء المساكن وجمعيات الصناعات الصغيرة فى المدن وغيرها ونظرا للاتجاه نحو التوسع فى نظام الائتمان التعاونى بجعل الجمعية التعاونية الزراعية بنكا للتعاون فى القرية فقد نص المشروع على أن تكون جميع المبالغ المستحقة لكافة أنواع الجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى القانون أو النظم الداخلية مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم مع جواز تحصيلها بطريق الحجز الادارى توفيرا للوقت واقتصادا فى النفقات.

(المواد من 20 الى 25)

8 - استبعاد نظام لجان المراقبة فى الجمعيات التعاونية بعد أن ثبت بالتجربة عدم جديته والنص فى المشروع الأول مرة فى تاريخ التشريع التعاونى فى مصر على انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بالاقتراع السرى تدعيما لمبدأ ديمقراطية الإدارة ووسيلة لتدريب المواطنين على الأصول الديمقراطية السليمة، كما تقرر لأول مرة أيضا وضع حد أقصى لمدة العضوية بهذه المجالس وبذلك ينتفى التحكم والسيطرة على هذه الجمعيات واستحدث مشروع القانون شروطا خاصة فى أعضاء مجالس الادارة بما يضمن حسن الاختيار وعدم الاستغلال كما استحدث منح هؤلاء مكافآت لحسن الادارة أخذا بالواقع وتشجيعا لهم على المضى فى خدمة المجموع. مع وضع حد أقصى لقيمة هذه المكافآت قدره 5 - 10% من صافى الفائض.

واجازة منح أجور الأعضاء مجالس الادارة فى الجمعيات التى لا تحقق خدماتها أرباحا تحدد مواردها وقيمتها بمعرفة الجمعيات العمومية.

9 - تناول المشروع أوضاعا جديدة خاصة بالجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية تحفز الأعضاء على حضور هذه الاجتماعات وتحقق لها الجدية الواجبة وهى حرمان الأعضاء من فوائد أسهمهم وعائد معاملاتهم واضافاتها الى مخصصات الخدمات الاجتماعية وذلك عند عدم تكامل العدد القانونى اللازم لصحة الاجتماع الثانى للجمعية العمومية السنوية المختصة بالتصديق على حسابات الجمعية واستعراض نشاطها خلال سنتها المالية.

كما أجيز للطلبة فى معاهد التعليم وأغلبهم من القصر حضور الجمعيات التعاونية لجمعياتهم التعاونية المدرسية بأنفسهم لا بأوليائهم أو أوصيائهم وبذلك يستكمل تدريب الطلبة على نظام التعاون.

وبالإضافة الى هذا فقد روعى التيسير فى عقد اجتماعات الجمعيات العمومية الاستئنافية التى يشترط لصحة انعقادها اشتراك نسبة عالية من مجموع أعضاء الجمعية وذلك فى الحدود التى تعينها اللائحة التنفيذية كالانابة فى الحضور أو ابداء الرأى كتابة.

وعملا على بسط سلطة الأعضاء فى الرقابة على جمعياتهم فقد منح مشروع القانون عشر عدد الأعضاء بحيث لا يقل عن خمسة ونصف عدد أعضاء مجلس الادارة الحق فى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد انعقادا عاديا.

(المواد من 26 إلى 34).

10 - حقق مشروع القانون ما نص عليه الدستور من رعاية الدولة للحركة التعاونية بما يمكن هيئاتها من تحقيق رسالتها فمنع الحجز على الأسهم فى الجمعيات التعاونية إلا بسبب ديون هذه الجمعيات وأدخل ضمن موارد صندوق الأقراض التعاونى الاعانات التى تمنحه إياها الدولة كما نص على منح الاتحادات والجمعيات التعاونية الاعانات المالية التى تيسر لها تعيين المراجعين وذلك بعد أن أشرك الجمعيات والاتحادات مع الحكومة فى القيام بعبء المراجعة ومنح الجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والهيئات فى معاملاتها مع الحكومة عند تساوى العروض على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وبجانب هذا فقد أفسح المشروع المحال لاعفاءات ومزايا أخرى لكل أو بعض الجمعيات التعاونية تعينها اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية على أن يدخل فى هذه الاعفاءات عن الضرائب والرسوم.

وقد اختص مشروع القانون الجمعيات التعاونية الزراعية بجوار اعفائها بقرار من رئيس الجمهورية من أداء كل أو بعض الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من آلات وجرارات وأسمدة ومواد أولية وغيرها من السلع الانتاجية اللازمة لنشاطها.

(المواد 4 و24 و37 و58 و77).

11 - أخضع المشروع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة الحكومة. ورسم قواعد هذه الرقابة بفحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظم الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ووقف تنفيذ ما تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية من قرارات مخالفة للقانون أو النظام أو مبادئ التعاون، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وطلب توقيع الحجز الادارى لتحصيل مطلوبات الجمعيات وإلزام مراجعى الحسابات بارسال نسخة من تقاريرهم إلى الجهة الادارية المختصة. وذلك فضلا عن الرقابة على تأسيس هذه الجمعيات عند شهر عقود تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية بالتطبيق للمادة 3.

(المواد 3 و25 و35 و36 و38).

12 - نظم الباب السادس فى المواد من 39 إلى 42 قواعد توزيع الأرباح فى الجمعيات التعاونية بما يكفل تدعيم مركزها العالمى وذلك بأخذ نسبة كافية من فائضها لتكوين الاحتياطى، ووضع القواعد الكفيلة بسد ما يطرأ عليه أو على رأس المال من عجزة وبما يحد من الفائدة على رأس المال باعتباره فى النظام التعاونى أخيرا للخدمة لا لتحقيق الأرباح وبما يحقق مكافأة أعضاء مجالس الإدارة على خدماتهم. وتكوين نصيب عادل للخدمات الاجتماعية بمنطقة عمل الجمعية بتعيين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح لهذا الغرض بالاضافة إلى الأرباح الناتجة من التعامل مع غير الأعضاء.

13 - تضمن الباب السابع فى المواد من 43 إلى 49 الأحكام الخاصة بايجاد البناء التعاونى الكامل للحركة التعاونية بجوار تكوين الهيئات العليا التعاونية من جمعيات مشتركة وعامة واتحادات إقليمية ونوعية والاتحاد التعاونى العام لجمهورية مصر. مع بيان قواعد وتكوين أغراض الجمعيات المشتركة والعامة والاحالة للائحة التنفيذية لبيان كيفية تكوين الاتحادات وقواعد العمل فيها.

وقد أشرك المشروع الاتحادات التعاونية مع الحكومة فى التفتيش على الجمعيات التعاونية ومراجعة حساباتها. ونص على تكوين رأى تعاونى عام عن طريق الاتحاد التعاونى العام الذى يقوم بعقد اجتماع سنوى بهيئة مؤتمر عام واقتراح الخطة العامة للحركة التعاونية وإصدار التقرير السنوى عنها.

14 - نظم الباب الثامن فى المواد من 50 الى 57 أسباب انقضاء الجمعيات وقواعد حلها اداريا وقضائيا وتصفية أموالها والرقابة على أموال التصفية والنشر عن حساباتها والطعن فى هذه الحسابات وانهاء مسئولية أعضائها وأعضاء مجالس ادارتها والمصفين لاموالها وتوزيع المال الناتج من التصفية وذلك بما يكفل تطهير الوسط التعاونى من الجمعيات العاطلة والمعدومة والمحافظة على حقوق الاعضاء وتقرير الحق للجهة الادارية المختصة فى توجيه حصيلة تصفية أموال هذه الجمعيات.

كما نظم طريقة تعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير لمواجهة حالات بعض الجمعيات التى ترتكب من المخالفات ما يستوجب حلها بالتطبيق لنص المادتين 50 و51 ويرى وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن الحل إجراء عنيف قد يؤثر على الحركة التعاونية لأهمية نشاط الجمعية فى تشجيع هذه الحركة أو يؤثر على مصلحة أعضائها وأن المصلحة العامة تقتضى الإبقاء عليها، مع تعيين جهاز إدارى يتولى إزالة أسباب المخالفات ويعمل على إعادة الثقة والإستقرار للجمعية بحيث تستمر فى مزاولة نشاطها بعد ذلك.

15 - إفرد المشروع الباب الأول من الكتاب الثانى للجمعيات التعاونية للاستهلاك (المواد من 59 إلى 65) وعرف هذه الجمعيات بتحديد أغراضها، وحرم عليها البيع بالأجل تمشيا مع أصول نظام التعاون الاستهلاكى إلا فى الحدود التى تعينها اللائحة التنفيذية ورسم كيفية احتساب العائد على المعاملات فيها باعتباره عصب النظام التعاونى - وفتح باب العضوية فى هذه الجمعيات لجميع المواطنين على أساس أن كل مواطن لا بد وأن يكون مستهلكا لسلعة ونظرا لما تتطلبه طبيعة بعض الجمعيات من وجود التجانس بين أعضائها فقد أجيز قصر فتح باب العضوية فى هذه الجمعيات على فئة خاصة.

وبجانب ذلك فقد رسم هذا الباب من مشروع القانون الخطة لايجاد جهازى التوريد والتمويل لجمعيات الأستهلاك عن طريق تأسيس جمعية مركزية تقوم لها بدون تاجر الجملة تتحصل على السلع بالشروط الملائمة أو تقوم بانتاجها وتوزيعها على الاعضاء وتأسيس جمعية عامة لاقراض هذه الجمعيات تتكون مواردها من اكتتابات الجمعيات فى رأس مالها وودائعها فيها وما تصدره من سندات أو تحصل عليه من قروض.

16 - وأفرد المشروع الباب الثانى من الكتاب الثانى للجمعيات التعاونية الزراعية (المواد من 66 إلى 77) وعرف هذه الجمعيات بتحديد أغراضها وحدد شروط العضوية فيها بقصرها على المزارعين من ذوى المصالح فى مناطق أعمالها ووضع قواعد احتساب عائد معاملات الأعضاء وغير الأعضاء والزم كل جمعية بوضع برنامج سنوى لنشاطها تلتزم هى وأعضاؤها بتنفيذه وبذلك تتعين الأهداف والوسائل وتناول جانبا جوهريا من جوانب الادارة فى هذه الجمعية بإجازة تعيين مدير أو مشرف لتصريف شئون الجمعية ونظم مسئولية الأعضاء فى هذه الجمعيات واستئصال العناصر الفاسدة فيها.

ولما كان تنظيم العلاقة بين ملاك الأراضى الزراعية الذين لا يتولون زراعة الأرض بأنفسهم وبين مستأجرى هذه الأراضى من الزراع من الأمور الجوهرية التى تعتبر جزءا متمما لسياسة الاصلاح الزراعى فقد أجيز لهذه الجمعيات استئجار الأراضى والمبانى وسائر وسائل الانتاج من الأعضاء أو غير الأعضاء وبذلك يتسنى قيام الجمعيات التعاونية لاستئجار الأراضى الزراعية بإعتبارها الوسيلة لزيادة الانتاج وحسن الاستغلال واستعمال الآلات الزراعية فيتحقق عن طريقها فى المدى القريب الفائدة التى تعود على المستأجرين مع ضمان دفع القيم الايجارية النقدية للملاك كما يتحقق عن طريقها أيضا مع المدى البعيد إعادة تنظيم زراعة هذه الأراضى.

17 - وأخيرا فقد تضمن الكتاب الثالث من مشروع القانون فى المواد من 78 إلى 81 الأحكام الخاصة بالعقوبات بما يكفل الضرب على أيدى العابثين بأموال الجمعيات أو بأحكام القانون وعدم مزاولة الجمعية نشاطا قبل النشر عنها فى الجريدة الرسمية أو انتحال الصفة التعاونية أو نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والادارية للجمعيات التعاونية وبذلك يتسنى استعادة الثقة بها باعتبارها من المقدمات الأساسية لنجاح نظام التعاون.

وقد أقر مجلس الدولة مشروع القانون بالصيغة المرافقة - وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بإصداره،

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات