قانون رقم 31 لسنة 2017

قانون رقم 31 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
19. Sep 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 31 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 31 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 602711747 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة مليون ومليونان وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 39800135 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة ألف ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 30907131 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8893004 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 11970615 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 27829520 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 562911612 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة واثنان وستون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 141367515 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 421544097 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 562911612 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة واثنان وستون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 429489826 جنيهًا، منها مبلغ 245633990 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 133421786 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات