الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 31 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 255650000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وخمسون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 109647000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 47000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 62647000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 187500000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 77853000 جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 68150000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وستون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 39750000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28400000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 68150000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وستون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 3400000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليو سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات