قانون رقم 31 لسنة 2008

قانون رقم 31 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
104 مشاهدات
قانون رقم 31 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ب) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 31 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 100172815 جنيها (فقط وقدره مائة مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 43425133 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (10703213 جنيهًا) وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ (7485298 جنيهًا) وزيادة الإيرادات الجارية بمبلغ 25236622 جنيهًا.

ولمواجهة الزيادة التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 56747682 جنيهًا.

مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 263627323 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 67721920 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وسبعمائة وواحد وعشرون ألفا وتسعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 6296787 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 61425133 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 175236622 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وستة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 107514702 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة جنيه وجنيهان لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 5000000 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 88390701 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 26643019 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 61747682 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 88390701 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات