قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٦
بإلغاء القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام
والمادتين ٥٢ و٥٣ من قانون العقوبات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٤٩ بلائحة السجون والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة ١ - يلغى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام والمادتين ٥٢ و٥٣ من قانون العقوبات.
ومع ذلك ينقل إلى الليمانات من سبق الحكم عليهم وفق المادتين ٥٢ و٥٣ المذكورتين - قبل العمل بهذا القانون - مع بقائهم خاضعين لأحكامهما وأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ وذلك مع مراعاه أحكام المادة ٤ من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٤٩ بلائحة السجون.
مادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٦ المحرم سنة ١٣٧٦ (١٣ أغسطس سنة ١٩٥٦)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٦
قضت المادتان الأولتان من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام بانشاء محل خاص يرسل إليه المعتادون على السرقات ومن على شاكلتهم من المجرمين الى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنهم، ذلك لأنه لما كان الكثيرون منهم يصبون الى الحالة التى ألفوها متى أطلق سراحهم فقد رؤى ابتداع طريقة من طرق العقاب تجمع بين الشدة وبين تشجيع المسجونين على إعداد أنفسهم لكسب شريف بعد مبارحة السجن. وقد أدمجت هاتان المادتان فى قانون العقوبات مع تعديل يسير فصارتا المادتين ٥٢ و٥٣
كما قضت المادتان الثالثة والرابعة من ذلك القانون على أن يكون المحل الخاص خاضعا فى نظامه الداخلى لأحكام قانون الليمانات مع جواز تقرير استثناءات لصالح نزلائه، وعلى تشكيل لجنة للتفتيش عليه وتقديم تقرير عن هؤلاء النزلاء الى وزير العدل.
وقد أعد ليمان الدلتا للغرض الآنف ووضع له نظام من مقتضاه تعليم المحكوم عليه صناعة ومنحه مكافأة من عمله.
وقد قضت المادتان ٣٣، ٣٤ من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٤٩ بلائحة السجون بإصدار قرار وزارى ببيان أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل، ونفاذا لذلك صدر فى ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٥١ قرار يفرض عليهم أعمال الورش الصناعية والأعمال الزراعية والبساتين وغير ذلك. وأوجبت المادتين ٤٥، ٤٦ منح المسجون عند الإفراج عنه مكافأة مالية عن حسن سلوكه وأخرى عن عمله. وقضت المادة ١١ بترتيب المسجونين حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم وقابليتهم للاصلاح وبتقسيمهم على اختلاف فئاتهم الى درجات ونقلهم من درجة الى درجة أعلى منها بسبب السلوك والعمل والمدة. كما أفردت اللائحة الفصل السادس منها لتثقيف المسجونين وترغيبهم فى الفضيلة وحضهم على مكارم الأخلاق وأداء فرائض دينهم.
ولما كان مقتضى ما تقدم أن رسالة السجون قد استحالت الى تثقيف المسجونين وتقويمهم وتأهيلهم للاندماج فى الجماعة وإتاحة السبيل لهم لمزاولة عمل أو صناعة تيسر لهم سبل العيش الشريف ذلك أن النظرة الى المحكوم عليه قد تغيرت عما كانت عليه فيما مضى فلم يعد ينظر إليه نظرة حقد وانتقام بل على أنه مريض فى حاجة الى علاج لكى يرد بعد انقضاء مدة عقوبته الى المجتمع عضوا صالحا فيه وكان قد ثبت من الإحصاء أن عدد المحكوم عليهم بالإرسال الى المحل الخاص قد هبط بنسبة ٧٠% فقد كان يضم مائتين وألف (١٢٠٠) قبل عام ١٩٣٩ واضحى لا يضم الآن سوى أربعمائة (٤٠٠) هذا مع اضطراد زيادة عدد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة وفق أحكام المادة ٥١ من قانون العقوبات إذ بلغ عددهم الآن نحو ثلاثمائة وألف (١٣٠٠). لما كان ذلك فإن الغاية المبتغاة من إنشاء المحل الخاص المسمى ليمان الدلتا وهى ردع المجرم مع إعداده فى الوقت ذاته لكسب عيشه عن طريق شريف ينأى به عن مواطن الزلل فيقلع عن العودة الى الجريمة للعيش منها صارت تتحقق فى النظام الراهن بالسجون ومن ثم فلا وجه للابقاء على نظام المحل الخاص ولا لإطالة مدة العقاب لا سيما أن الجريمة التى يرتكبها العائد هى فى أصلها جنحة وحسبه جزاء عنها معاقبته بالأشغال الشاقة من سنتين الى خمس سنين وهى العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٥١ من قانون العقوبات.
وعلى هدى ذلك أعد مشروع القانون المرافق بالغاء القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المصريين المعتادين على الإجرام والمادتين ٥٢ و٥٣ من قانون العقوبات بيد أنه رؤى بالنسبة للمحكوم عليهم طبقا لهاتين المادتين قبل العمل بأحكام هذا القانون أن ينقلوا الى الليمانات على أن يعاملوا فيها وفق أحكام المحل الخاص الى حين الإفراج عنهم، كما رؤى رعايتهم بأن يفيدوا من أحكام المادة الرابعة من لائحة السجون التى تنص على أن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من النساء كافة أو من الرجال الذين بلغوا سن الستين أو من تقتضى حالتهم الصحية ذلك يقضون العقوبة فى سجن عمومى.
وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وعرضته على مجلس الدولة فأقر صياغته التشريعية، وتتشرف الوزارة بعرضه على رئيس الجمهورية حتى إذا وافق عليه تفضل بإصدار قرار به،
وزير العدل
التعليقات