قانون رقم 30 لسنة 2017

قانون رقم 30 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
19. Sep 2020
141 مشاهدات
قانون رقم 30 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 30 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 500929171 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31161518 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 27971066 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3190452 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1056090 جنيهًا (فقط وقدره مليون وستة وخمسون ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 30105428 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا ومائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 469767653 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 21205293 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 448562360 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 469767653 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 465523685 جنيهًا، منها مبلغ 29823906 جنيهات مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4243968 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات