الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 30 لسنة 2016
بربط موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2880000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثمانون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 481000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 124000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 357000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 900000000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 419000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة عشر مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1980000000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وتسعمائة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1760000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 220000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1980000000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وتسعمائة وثمانون مليون جنيه) منها مبلغ 1600000000 جنيه قروض خارجية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليو سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات