الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
13 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2013م
قانون رقم 3 لسنة 2013
بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية
المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/ 2/ 2011 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية:
أولاً - (100%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيًا - (75%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً.
ثالثًا - (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيًا.
(المادة الثانية)
يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة عن المدة ما قبل 1/ 2/ 2011 بنسبة (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1434هـ
(الموافق 23 فبراير سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات