الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
16 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 13 يناير سنة 2009 م
قانون رقم 3 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة ار دبليو إى ديا ادكو جى ام بى اتش
وشركة ار دبليو إى ديا إيه جى
لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ار دبليو إى ديا ادكو جى ام بى اتش وشركة ار دبليو إى ديا ايه جى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1430 هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2009 م)
حسنى مبارك
التعليقات