قانون رقم 3 لسنة 2000

قانون رقم 3 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

قوانين
27. Oct 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 2000

الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 14/ 2/ 2000

قانون رقم 3 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، نصها الآتى:

"ولرئيس الجمهورية أن يعين - وفقًا لاعتبارات الصالح العام التى يقدرها، ودون التقيد بحكم المادة (78) من هذا القانون - سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج.

ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ

                (الموافق 14 فبراير سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات