قانون رقم 3 لسنة 1990

قانون رقم 3 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية

قوانين
17. Nov 2020
179 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 1990

الجريدة الرسمية فى 1 مارس سنة 1990 - العدد 9

قانون رقم 3 لسنة 1990

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969

بشأن نقابة المهن التعليمية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتى:

على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها.

وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.

وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 (22 فبراير سنة 1990)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات