قانون رقم 3 لسنة 1987

قانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

قوانين
20. Nov 2020
148 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1987 - العدد 10

قانون رقم 3 لسنة 1987
بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن الرياضية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون المقر الرئيسى للنقابة مدينة القاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - تتكون النقابة من الشعب الآتية:
( أ ‌) التعليم.
(ب‌) التدريب.
(جـ) الإدارة فى المجالات الرياضية.
كما يجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس إدارة النقابة.
مادة 3 - تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التى تندرج تحت كل شعبة كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التى يرى انفراد أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الأكمل.
مادة 4 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفى حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة:
( أ ‌) الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارستها.
(ب‌) تعبئة طاقات أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التربية الرياضية والرياضة ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى العام.
(جـ) الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية للعمل والإنتاج والدفاع.
(د) النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمى والمحافظة على تقاليدها.
(هـ) المساهمة العلمية والعملية فيما قد يتطلبه رسم وتخطيط السياسة العامة القومية للتربية الرياضية والرياضة.
(و) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية بالرياضة فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بالتدريب والإسهام فى وضع مناهج التدريس للمدربين.
(ز) تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء فى مهن التربية الرياضية.
(ح) العمل على توثيق الروابط وتيسير فرص التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والدولية عن طريق البعثات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات.
(ط) الاهتمام بالمجالات العلمية والفنية المرتبطة بالمهنة والارتقاء بها بما يحقق التعليم والنشر ورفع المستوى.
(ى) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف والترجمة فى مجالات المهنة وربط موضوعاتها بالأهداف الاجتماعية والتربية القومية.
(ك) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتأمين حياتهم وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - المساعدات المالية عند الحاجة.
2 - كفالة الرعاية الصحية.
3 - تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 - الخدمات الترويحية والثقافية والعلمية.
5 - إنشاء ناد خاص بالأعضاء وأسرهم.
6 - إنشاء مكتبة شاملة للأعضاء.
7 - إصدار مجلة دورية.
8 - ما تراه الجمعية العمومية ضروريا بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة.

الباب الثانى
شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

مادة 5 - يشترط فى عضو النقابة، أن يكون:
( أ ) متمتعا بالجنسية المصرية.
(ب‌) متمتعا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة.
(جـ) حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة 6 - على كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه فى جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
( أ ) اسم الطالب ولقبه.
(ب‌) تاريخ الميلاد والجنسية.
(جـ) محل الإقامة.
(د) المهنة وتاريخ مزاولتها.
(هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.
وإذا قدم الطلب بعد مضى المدة المشار إليها فى المادة 83 من هذا القانون ضوعف رسم القيد.
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة 7 - يجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوى الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء فى هذا القانون، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
مادة 8 - ينشأ بالنقابة جدولان:
( أ ) جدول الأعضاء المشتغلين بالمهنة.
(ب‌) جدول الأعضاء غير المشتغلين بالمهنة وهؤلاء يتمتعون بالحقوق والواجبات التى تنص عليها اللائحة الداخلية.
مادة 9 - يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة مصحوبا برسم قيد قدره خمسة جنيهات مع تحديد الشعبة التى يرغب القيد بها.
وتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وتقرر اللجنة قيد الاسم فى الشعبة الخاصة به بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وفى جميع الاحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة.
مادة 10 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون ذلك.

الباب الثالث
تكوين النقابة وتنظيمها العام

مادة 11 - يكون للنقابة الشخصية الاعتبارية.
مادة 12 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب‌) مجلس النقابة.
(جـ) لجان الشعب.
(د) النقابات الفرعية، وتتكون من:
1 - الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.
2 - مجالس النقابات الفرعية.

الجمعية العمومية للنقابة

مادة 13 - تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول الأعضاء العاملين بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة ميلادية.
ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
مادة 14 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
(ب‌) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(جـ) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(د) اعتماد الموازنة السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
(هـ) اقتراح تعديل القانون.
(و) إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة.
(ز) اعتماد الحساب الختامى والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(ح) تعيين مراقبى الحسابات.
(ط) إقرار قواعد منح الإعانات والمعاشات تبعا لحالة الصندوق.
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.
مادة 15 - تجتمع الجمعية العمومية العادية فى شهر مارس من كل سنة فى موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع عليه من 10% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل والمسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب.
ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 16 - لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح كتابى إلى الجمعية العمومية بشرط أن يرد الاقتراح إلى مجلس النقابة العامة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة 17 - ترسل لكل الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية واسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وينشر ذلك فى جريدتين يوميتين.
مادة 18 - يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضى ساعتين أجل الاجتماع ساعة على الأقل، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 19 - يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية، إلى محكمة القضاء الإدارى خلال 60 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
مادة 20 - إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية فإنه يتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلث أعضاء مجلس النقابة لانتخاب من يحل محلهم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلث الأعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم فى عدد الأصوات.
ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ممن لم يمض على اشتغالهم بالمهنة أكثر من خمسة عشر عاما فى أول يناير من العام الذى يجرى فيه الانتخاب.

مجلس النقابة والنقيب ولجان الشعب

مادة 21 - يتكون مجلس النقابة من واحد وعشرين عضوا، على أن تمثل كل شعبة بحد أدنى أربعة أعضاء وتكون مدته أربع سنوات.
وتنظم اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التى تكفل تحقيق الأهداف.
مادة 22 - تنتخب الجمعية العمومية نقيبا لمدة أربع سنوات ويصبح رئيسا لمجلس النقابة وللجمعية العمومية ولأى اجتماع تعقده النقابة أو إحدى شعبها أو إحدى النقابات الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وإذا تساوى معهما أو مع أيهما مرشح آخر أو أكثر اشتراك فى الانتخاب الثانى ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفرز منهم فى القرعة.
ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 23 - ينتخب مجلس إدارة النقابة العامة فى أول اجتماع له وكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق وثلاثة أمناء مساعدين للأمين العام (واحد من كل شعبة) يكونون مع النقيب مكتب مجلس النقابة والذى تتحدد أعماله طبقا للائحة الداخلية.
مادة 24 - يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس النقابة العامة أن يكون من الأعضاء المشتغلين الذين مضى على عضويتهم سنة على الأقل.
وتسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية أعضائه.
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس، على أن يخطر العضو بقرار المجلس، وللعضو حق الطعن أمام القضاء فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته خلال ستين يوما.
ولا يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 25 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية للمجلس من الحاصلين على أكثر الأصوات فى الجمعية العمومية، بشرط عدم الإخلال بالنسب المقررة لتمثيل الشعب.
مادة 26 - يختص مجلس النقابة العامة بما يأتى:
( أ ‌) العمل على تحقيق أهداف النقابة واتخاذ إجراءات وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(ب‌) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأجور والمكافآت والبدلات واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها.
(جـ) تكليف من يقوم بالأعمال الفنية المطلوبة واللازمة لمعاونة الأجهزة المعنية برسم السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة والنهوض بها.
(د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
(هـ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.
(و) إدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
(ز) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، كذلك بين النقابة والهيئات الحكومية والأهلية.
(ح) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى.
(ط) العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل بسبب المهنة.
(ى) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
(ك) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(ل) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
(م) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
(ن) إبداء رأى النقابة العامة فيما قد يصدر من تشريعات متعلقة بتنظيم النقابة.
مادة 27 - لمجلس النقابة العامة أن يستعين بمستشارين متفرغين فى المجالات المختلفة.
مادة 28 - يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وله أن ينيب عنه غيره فى بعض اختصاصاته فى هذا الخصوص.
مادة 29 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ورئاسة أو عضوية مجلس نقابة فرعية.
مادة 30 - إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، وإذا زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة 31 - يجتمع مجلس النقابة العامة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل ويكون من بينهم النقيب أو الوكيل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 32 - تتكون لجنة الشعبة من سبعة أعضاء من المنتخبين عن الشعبة لمجلس النقابة العامة.
وفى حالة عدم اكتمال العدد المطلوب يمكنها الاستعانة بمن ترى من أعضاء الشعبة لاستكمال العدد المشار إليه.
مادة 33 - يشترط فى جميع أعضاء مجلس النقابة العامة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، فإذا فقد أى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته بقرار من مجلس إدارة النقابة.

النقابات الفرعية

مادة 34 - تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار مجلس النقابة العامة إذا توافر عدد مائة عضو على الأقل فى المحافظة، فإذا لم يوجد هذا العدد يجوز لمجلس النقابة العامة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم، أو تكوين نقابة فرعية فى الاقليم الذى يتكون من عدد من المحافظات المتجاورة التى يتوافر فيها العدد سالف الذكر.
مادة 35 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المشتغلين المقيدين فى دائرتها.
مادة 36 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:
( أ ) دراسة الوسائل المعاونة لتنفيذ السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة فى دائرة المحافظة أو الإقليم.
(ب‌) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها والخاصة بالتربية الرياضية والرياضة أو شئون المهنيين القائمين بها.
(جـ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.
(هـ) المسائل التى يرى مجلس النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 37 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية النقيب ومجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين كل أربع سنوات وعددهم 15 عضوا، ويراعى فيه أن تمثل الشعب بعضوين كحد أدنى لكل شعبة.
وينتخب مجلس إدارة النقابة الفرعية من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى وكيلا وأمينا عاما وثلاثة أمناء مساعدين (واحد عن كل شعبة) وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.
ولا يجوز انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 38 - يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 39 - تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة فى إطار دائرتها، وعليها تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة وبوجه خاص تنفيذ الواجبات التالية:
( أ ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة الرياضة والتربية الرياضية ودورها فى تنمية المجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بما تتطلبه خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتى البناء.
(ب‌) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والرياضى فى منطقة المحافظة أو الاقليم، وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هى أوجه نشاط الوفاء باحتياجات الشعب.
(جـ) دعم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية فى منطقة المحافظة أو الاقليم عن طريق إكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية.
(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة العامة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجلسها وماليتها ونظام حساباتها.

مادة 40 - ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ويكونون مؤتمرا يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرة واحدة على الأقل سنويا ويكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات