الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1984 - العدد 3
قانون رقم 3 لسنة 1984
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية
فى صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من ثلاثمائة وإثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاصة إلى أربعمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة.
(المادة الثانية)
يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الرابع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.
(المادة الثالثة)
على وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1983)
التعليقات