قانون رقم 3 لسنة 1984

قانون رقم 3 لسنة 1984 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى

قوانين
25. Nov 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1984 - العدد 3

قانون رقم 3 لسنة 1984

فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية

فى صندوق النقد الدولى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من ثلاثمائة وإثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاصة إلى أربعمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة.

(المادة الثانية)

يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الرابع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.

(المادة الثالثة)

على وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات