الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1983 - العدد الأول "تابع"
قانون رقم 3 لسنة 1983
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 9/ 1982 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 1982.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لحالات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
( أ ) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.
(المادة الثالثة)
يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
( أ ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) جنيهان بالنسبة لكل من المستحقين.
(المادة الرابعة)
تراعى الحدود المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل صاحب الشأن الحد الأقصى للمنحة من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل.
(المادة الخامسة)
يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/ 9/ 1982 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا الشأن.
(المادة السابعة)
على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1403 (2 يناير سنة 1983)
التعليقات