قانون رقم 295 لسنة 1956

قانون رقم 295 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
11. Sep 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 295 لسنة 1956

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 295 لسنة 1956

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 163 و164 من قانون العقوبات النص الآتى:

"مادة 163 - كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء باهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض".

"مادة 164 - كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة".

مادة 2 - تضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 316 مكررا ثانية نصها الآتى:

"مادة 316 مكررا ثانية - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316 عقوبات".

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر بقصر الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1375 (31 يوليه سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 295 لسنة 1956

 

كشف العمل على أن الردع لم يعد كافيا فى العقوبات المقررة لجرائم تعطيل المواصلات التلغرافية والتليفونية عمدا فى غير حالات الهياج أو الفتنة وكذلك فى العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعدودة من الجنح والتى تقع على المهمات أو الادوات المتصلة بهذا الطريق من المواصلات قد ذادت هذه السرقات حتى أصبحت خطرا يهدد مرفق المواصلات التلغرافية والتليفونية بضرر فادح.

وإزاء ذلك أصبح من اللازم وضع عقوبة مغلظة على الجرائم المشار اليها ضمانا لسير الانتفاع العام بالمرفق المذكور على الوجه المطلوب.

ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 163 فقرة ثانية و164 عقوبات بجعل العقوبة فيهما السجن واضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا ثانية تعاقب بذات العقوبة على السرقات التى تقع على المهمات أو الادوات الخاصة بالمواصلات المذكورة اذا لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316 ورؤى أن يعاقب بالعقوبة المذكورة على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى المواصلات ويترتب عليها انقطاعها أو على ادوات أعدت للاستعمال فى هذا الغرض وان لم توضع بعد فى موضع الانتفاع للقصود به وذلك لتأمين امداد المرفق المذكور بحاجاته السريعة دون عائق.

وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وعرضه على مجلس الدولة فأقر صياغته التشريعية، وتتشرف الوزارة بعرضه على رئيس الجمهورية حتى اذا وافق عليه تفضل بإصدار قرار به"،

 

وزير العدل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات