الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 29 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 120023927 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3325619 جنيهًا ومبلغ 38301110 جنيهات بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية ومبلغ 78397198 جنيهًا بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 120023927 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1706029495 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وستة ملايين وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 821039862 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا) موزعة كالآتى:
أجور مبلغ 121208865 جنيهًا.
النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 699830997 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1068511060 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وستون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 247471198 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا) منه مبلغ 200831440 جنيهًا فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 637518435 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 188260901 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 449257534 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 637518435 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات