الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"
قانون رقم 29 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974
بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدلة له
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 بند (ثانيا)، 25، 27، 40 فقرة أخيرة، 42 فقرة ثالثة النصوص التالية:
مادة 1 - تنشأ نقابة "تسمى نقابة التطبيقيين" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للتطبيقيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وهى هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3 -
ثانيا - أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1 - دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
2 - دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
3 - دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
4 - دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
5 - حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
ويجب على المعاهد والمدارس التى يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى البنود السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة 25 - مدة النقيب أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه، وينتخب النقيب من الذين مضى على ممارستهم المهنة مدة 15 عاما على الأقل.
مادة 27 - تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
ويجوز إعادة انتخاب العضو.
مادة 40 - فقرة أخيرة - ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية صحيحا إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإذا لم يكتمل هذا العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين مائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.
مادة 42 - فقرة ثالثة - وتكون مدة رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارتها أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1404 (24 مارس سنة 1984)
التعليقات