قانون رقم 28 لسنة 2016

قانون رقم 28 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
22. Sep 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ز) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 28 لسنة 2016

بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2394800000 جنيه (فقط قدره ملياران وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1077917000 جنيه(فقط وقدره مليارًا وسبعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وسبعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 288378000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 789539000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1787000000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 709083000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة ملايين وثلاثة وثمانون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 607800000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 298000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 309800000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 607800000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

                (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات