الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 28 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 96499337 جنيهًا (فقط وقدره ستة وتسعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 96499337 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2400833427 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 137397901 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسعمائة جنيه وجنيه) موزعة كالآتى:
أجور مبلغ 58173560 جنيهًا.
النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 79224341 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1349999337 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1212601436 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان واثنا عشر مليونًا وستمائة ألف وألف وأربعمائة وستة وثلاثون جنيهًا) منه مبلغ 600000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1050834090 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 8802653 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية مبلغ 1042031437 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1050834090 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات