قانون رقم 28 لسنة 2009

قانون رقم 28 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 28 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5617878 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (5617878 جنيهًا) مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (359572 جنيهًا) وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (4635389 جنيهًا) وزيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بمبلغ (622917 جنيهًا).

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 161622743 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا وستمائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 23858306 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 11240428 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12617878 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5485389 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 18372917 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 137764437 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 91410517 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 46353920 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 137764437 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 131757889 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 27396719 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6006548 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات