قانون رقم 277 لسنة 1959

قانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية

قوانين
11. Sep 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 277 لسنة 1959

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 277 لسنة 1959

فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر؛

وعلى قرار وزير المواصلات الصادر فى 4 من مارس سنة 1926 بنظام السكك الحديدية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - لا يجوز دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحديدية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور فيها إلا بتصريح من الموظف المختص.

كما لا يجوز دخول المحطات والمواقف "الهلتات" أو الخروج منها إلا من الأماكن المخصصة لذلك.

مادة 2 - لا يجوز السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.

مادة 3 - ا - لا يجوز شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، ولا يجوز لغير الموظف المختص بيع التذاكر أو عرضها للبيع.

ب - لا يجوز بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى.

مادة 4 - يحظر السفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها إلا بعد دفع المستحق قانونا عند أول طلب طبقا للشروط والقواعد المقررة.

مادة 5 - على الركاب أن يقدموا تذاكرهم لموظفى السكك الحديدية المختصين عند كل طلب وأن يسلموها فى نهاية الرحلة للموظف المختص.

مادة 6 - على حاملى تذاكر الذهاب والإياب أن يسلموها لمحطة العودة خلال مدة صلاحيتها إذا عدلوا عن استعمالها فى رحلة العودة، وإلا سقط حقهم فى استرداد المستحق لهم.

مادة 7 - على حاملى الاشتراكات بأنواعها أن يسلموها للهيئة بعد انتهاء مدة صلاحيتها وذلك خلال المدة التى تقررها الهيئة وإلا سقط حقهم فى استرداد التأمين.

مادة 8 - لا يجوز لموظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف التوسط فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل كما لا يجوز التوسط للغير فى أعمال شحن البضائع أو تسلمها.

ولا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.

مادة 9 - لا يجوز:

( ا ) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.

(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.

(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.

(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).

(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.

مادة 10 - لا يجوز:

( ا ) الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب.

(ب) ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

(ج) أن يحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف (الهلتات) أو عند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك اقلاق الركاب أو تلويثهم أو تلف أدوات السكك الحديدية أو أمتعة الركاب كما لا يجوز أن يأخذ أشياء أخرى عدا ما يسمح بنقله مجانا مع الركاب طبقا للشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.

(د) ركوب شخص بالقطار إذا كان مصابا بمرض خطير أو معد إلا بمراعاة الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.

(هـ) السفر بحالة سكر بين.

(و) مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.

(ز) التسوّل بالقطارات أو بالمحطات.

(ح) إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية.

(ط) إساءة استعمال أدوات السكك الحديدية المخصصة لاستعمال الركاب.

(ى) تسلق مبانى السكك الحديدية أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات.

(ك) شحن أى شىء بعربات البضاعة أو الأمتعة (العفش) أو تفريغه منها إلا بإذن من الموظف المختص.

مادة 11 - يحظر تمزيق أو نزع أو تشويه أية ورقة تكون الهيئة قد وضعتها داخل القطارات أو المحطات.

مادة 12 - لا يجوز:

( ا ) قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين.

(ب) استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التى بالقطار فى غير حالات الخطر.

مادة 13 - لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أى شىء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التى تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.

مادة 14 - لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها. ولا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية. ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها.

مادة 15 - لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمنافذ (المزلقانات) أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات. ويجب على المشاه وسائقى العربات والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد من عدم اقتراب القطارات أو القاطرات.

مادة 16 - تنظم بقرار من مدير عام السكك الحديدية قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.

مادة 17 - لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضررا والممنوع نقلها وكذلك لا يجوز ايداعها مخازن الأمانات بالمحطات وإذا كانت البضائع المطلوب نقلها مما لا يجوز تصديره إلا بتصريح من الجهات الإدارية المختصة وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص، مع بيان نوع البضاعة.

ويجوز للهيئة أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوى على مواد تضر البضائع الأخرى أو أدوات الهيئة كما يجوز له رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية.

مادة 18 - إذا خالف أحد حكما من أحكام هذا القانون جاز إخراجه من المحطات أو ملحقاتها أو إنزاله من القطار فى أية محطة.

مادة 19 - يكون لموظفى الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية سلطة اثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 20 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و3 و4 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار اليه فى المادة (16).

وكل مخالفة لأحكام المواد 1 و5 و9 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 21 - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 22 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى بعد شهر من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1379 (21 ديسمبر سنة 1959)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 277 لسنة 1959

 

كان من آثار زيادة عدد المسافرين بقطارات السكك الحديدية وضغطهم على أماكن صرف التذاكر وخاصة فى المناسبات التى يتضاعف فيها عدد المسافرين أن اتخذ البعض من هذه الحالة فرصة لتجارة غير مشروعة هى شراء التذاكر وبيعها مما أثار شكوى الجمهور.

ولما كان التشريع الحالى يعاقب على كثير من المخالفات التى تقع على منشآت الهيئة وقطاراتها وجسورها، كما أن العقوبات التى قررها لبعض المخالفات التى نص عليها غير رادعة وغير كفيلة بإقرار النظام وحسن سير العمل بالهيئة، فإن الأمر يقتضى علاج هذه الحالة ووضع حد لهذا العبث والاستغلال.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق لسد هذا النقص متضمنا النص على المخالفات التى تقع من الجمهور فى القطارات أو فى المحطات أو على خطوط السكك الحديدية وجسورها وكذلك إتلاف مهمات وأدوات الهيئة أو العبث بها.

فحظرت المادة الأولى دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحديدية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور فيها إلا بتصريح من مدير عام السكك الحديدية أو من يندبه.

كما حظرت المادة الثانية السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.

وحظرت المادة الثالثة شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، كما حظرت بيع أو شراء تذاكر سبق أن باعتها أو صرفتها هيئة السكك الحديدية، أو عرضها للبيع.

كما نصت المادة الرابعة على حظر السفر باستعمال تذكرة لم يحصل عليها بالطريق القانونى وحرمت المادة الثامنة بعض المخالفات على موظفى السكك الحديدية أو القائمين بعمل يتصل بها وذلك حرصا على إبعادهم عن مواطن الشبهات.

كما تضمن المشروع القواعد الواجب اتباعها للمحافظة على ممتلكات الهيئة وعدم اساءة استعمال أدواتها، وكذلك القواعد الواجب اتباعها عند اجتياز خطوط السكك الحديدية والمنافذ (المزلقانات) وغير ذلك مما يتحتم على ركاب القطارات مراعاته عند سفرهم.

وتضمنت المادة العشرون العقوبات التى ترفع فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون وروعى فيها أن تكون رادعة بحيث تكفل ضبط النظام وحسن سير العمل بالهيئة.

وقد عرض المشروع على مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر فوافق عليه كما أقره مجلس الدولة بالصيغة المرافقة،

 

وزير مواصلات مصر وزير المواصلات المركزى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات