قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 276 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1959 فى شأن
علاوة الإقليم وبدل السفر لأفراد القوات المسلحة عند تبادلهم
وانتقالهم من إقليم إلى آخر من الجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1959 فى شأن علاوة الإقليم وبدل السفر لأفراد القوات المسلحة عند تبادلهم وانتقالهم من إقليم إلى آخر من الجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 5 من القانون رقم 85 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
"يعمل بعلاوة الإقليم المنصوص عليها فى المادة 4 اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1959 إلى 30 يونيه سنة 1960 وتستمر المعاملة المالية القائمة الآن فى الإقليمين سارية (معاملة 1957/ 1958) إلى 30 سبتمبر سنة 1959"
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1379 (21 ديسمبر سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 276 لسنة 1959
تقضى المادة (5) من القانون 85 لسنة 1959 فى شأن علاوة الإقليم وبدل السفر لأفراد القوات المسلحة بأن يطبق العمل بعلاوة الإقليم المنصوص عليها فى المادة (4) من 1/ 7/ 1959 حتى 1/ 7/ 1960 وتستمر المعاملة المالية القائمة الآن فى الإقليم (معاملة 57/ 58) حتى 30/ 6/ 1959
وقد هدف المشروع من استمرار المعاملة المالية السابقة حتى 30/ 6/ 1959 إلى عدم إرباك نظم العيش القائمة الآن بالنسبة إلى المنتدبين للإقليم الآخر.
ونظرا لأن المدة التى حددت لاستمرار المعاملة المالية السابقة لم تكن كافية لتحرير السادة الضباط المنتدبين من التزاماتهم المختلفة.
لهذا رؤى تعديل تاريخ العمل بعلاوة الإقليم المنصوص عليها فى القانون رقم 85 لسنة 1959 المشار إليه ليكون العمل بها اعتبارا من 1/ 10/ 1959 بدلا من 1/ 7/ 1959.
وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرفق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الحربية
التعليقات