الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ز) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 27 لسنة 2016
بربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1580000 جنيه (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 640000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
الأجور بمبلغ 578000 جنيه.
باقى التكاليف المصروفات بمبلغ 62000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 640000 جنيه (فقط ستمائة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 940000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 300000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 640000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 940000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة (منها 930000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة).
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة السابعة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليو سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات