قانون رقم 27 لسنة 1989

قانون رقم 27 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان

قوانين
18. Nov 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 27 لسنة 1989

الجريدة الرسمية فى 25 مايو سنة 1990 - العدد 21

قانون رقم 27 لسنة 1989

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1969

بانشاء نقابة أطباء الأسنان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان، النص الآتى:

مادة 39 - "تنشأ بعاصمة كل محافظة بها عشرة أطباء أسنان فأكثر نقابة فرعية أما بالنسبة للمحافظات التى يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة فينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات