الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"
قانون رقم 27 لسنة 1984
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام
الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (24) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة النص الآتى:
"مادة 24 - يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة فنية شهرية قدرها ثمانية جنيهات".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (20 مارس سنة 1984)
التعليقات