قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 263 لسنة 1960
فى شأن حل المحافل البهائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ؛
قـرر القانون الاتى:
مادة 1 - تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمى الجمهورية ويوقف نشاطها.
ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأى نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنهاء نشاط تلك المحافل والمراكز.
مادة 2 - تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التى يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها.
مادة 3 - على كل من يكون مدينا أو حائزا لأى مال من الأموال التى لهذه المحافل والمراكز أن يقدم عنها إقرارا للحارس المشار اليه فى المادة السابقة خلال أسبوعين، وعليه أن يسلمها اليه فى الميعاد الذى يحدده.
وكذلك يجب على كل من يدعى استحقاقه لأية أموال أو حقوق عينية أو شخصية قبل هذه المحافل والمراكز أن يتقدم للحارس بالإقرار بما يدعيه مشفوعا بما قد يكون لديه من عقود أو مستندات خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وإلا سقط حقه فى المطالبة بما يدعيه.
ويجوز للحارس إلغاء العقود المبرمة مع تلك المحافل والمراكز دون أن يترتب على هذا الإلغاء أى حق فى التعويض.
مادة 4 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1380 (19 يوليه سنة 1960)
التعليقات