قانون رقم 26 لسنة 2018

قانون رقم 26 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

قوانين
15. Sep 2020
240 مشاهدات
قانون رقم 26 لسنة 2018

الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون

7 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 26 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (44) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النص الآتى:

مادة (44):

تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقًا للجدول رقم (2) المرافق له.

ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المشار إليه مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتى:

مادة (44 مكررًا):

استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30/ 6/ 2015 مضافًا إليه ما سيُضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى (3، 4) المرافقين لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى (1، 2) المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المشار إليه، ويُضاف إلى القانون جدولان جديدان برقمى (3، 4) بالصيغة المرفقة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, عدا المادة الثانية, فيعمل بها من 30/ 6/ 2015

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ

            (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات