قانون رقم 25 لسنة 2017

قانون رقم 25 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
18. Sep 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 25 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 25 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 467716721950 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وستون مليارًا وسبعمائة وستة عشر مليونًا وسبعمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 331917999201 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائتا جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 539770887 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 331378228314 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 351293611710 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليارًا ومائتان وثلاثة وتسعون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وعشرة جنيهات لا غير) منها مبلغ 73915017583 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19375612509 جنيهات (فقط وقدره تسعة مليارًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وستمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات لا غير) منها مبلغ 17846514381 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 116423110240 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة و عشرة آلاف ومائتان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 22450766287 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 93972343953 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 116423110240 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وعشرة آلاف ومائتان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 115446729421 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 976380819 جنيهًا.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات