الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 25 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبناء بورسعيد عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 62914365 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير)
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 62914365 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 830132794 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثون مليونًا ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 460323736 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 17929091 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 442394645 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 330112721 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليونًا ومائة واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 130211015 جنيهًا (فقط وقدره ومائة وثلاثون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وخمسة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 369809058 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 28218478 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 341590580 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 369809058 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات