قانون رقم 25 لسنة 1994

قانون رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قوانين
12. Nov 2020
151 مشاهدات
قانون رقم 25 لسنة 1994

الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1994 - العدد 12

قانون رقم 25 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية

الموارد المالية للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعنوان البند (14) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وبالفقرة الأولى منه، النص الآتى:

"14 - تذاكر السفر إلى الخارج:

25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم".

كما يستبدل بعبارة "شركات الطيران" الواردة بالفقرة الأخيرة من البند (14) المشار إليه لفظ "الجهات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1414 هـ (الموافق 21 مارس سنة 1994 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات