الجريدة الرسمية فى 15 أبريل سنة 1982 - العدد 15
قانون رقم 25 لسنة 1982
بتعديل المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974
بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية النص الاتى:
مادة 84 - يكون للعضو الحق فى معاش أو إعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية:
أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغ سن الستين.
ثالثا: أن يكون قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.
رابعا: إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
ويحدد النظام الداخلى للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات والإعانات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1402 (10 أبريل سنة 1982)
التعليقات