قانون رقم 242 لسنة 1953
بإضافة مادة جديدة برقم 206 مكررا إلى قانون العقوبات
باسم الأمة
وصى العرش الموقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكررا نصها كالآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنوك المالية التى أذن باصدارها قانونا, إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر, ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للاغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها".
مادة 2 - على وزيرى الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 8 رمضان سنة 1372 (21 مايو سنة 1953)
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 242 لسنة 1953
نص قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثانى على المسكوكات الزيوف المزورة (المواد من 202 إلى 205 ع) وموضوع الجرائم المنصوص عليها فيها هو المسكوكات ويقصد بها فى هذا المقام النقود أو العملة المعدنية التى عليها سمة السلطة الشرعية العليا فى البلاد التى أصدرتها والتى تجرى بواسطتها المعاملات بين الناس, فلا تتناول أحكام الباب تقليد الأوراق الجارية مجرى النقود والذى نص عليه فى الباب السادس عشر الخاص بالتزوير (المواد من 206 إلى 227 ع).
وقد نصت المادة 206 ع فى الفقرة الخامسة على الأوراق التى لها قيمة مالية والتى تصدرها خزانة الحكومة, وهى الأوراق التى تصدرها وزارة المالية بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940 وفى الفقرة السادسة على أوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانونا وهى أوراق البنكنوت التى يصدرها البنك الأهلى بموجب الدكريتو الصادر فى 25 يونيو سنة 1898 ولا يندرج تحت مدلول هذه الفقرة أوراق البنكنوت الأجنبية لأنها ليست من الأوراق المأذون بإصدارها فى مصر, كما أنها ليست من المحررات الرسمية فى مصر, ولذلك فان تقليدها أو تزويرها يعتبر تزويرا فى محررات عرفية.
وجريمة التقليد سواء فى المسكوكات (وهى العملة المعدنية) أو فى العملة الورقية وهى الأوراق التى لها قيمة مالية وتصدرها خزانة الحكومة وأوراق البنكنوت, يشترط لوقوعها ثلاثة أركان أولها محل الجريمة المنصوص عليه فى القانون, وثانيها الركن المادى وهو التقليد, والمقصود به اصطناع شىء كاذب ليشبه شيئا صحيحا, ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث يخدع فيه المدقق, بل يكفى لتوفره امكان انخداع الجمهور بالشىء المصطنع وامكان قبوله فى التعامل, والركن الثالث وهو القصد الجنائى فعلاوة على القصد الجنائى العام, وهو ارتكاب الفعل المكون للجريمة مع العلم بأنه معاقب عليه قانونا, يشترط قصد جنائى خاص هو أن يكون الجانى قد أراد وضع هذه العملة فى التعامل على أنها صحيحة بما يترتب على ذلك من النتائج, وهذا القصد بعنصريه العام والخاص يفترض وجوده من ارتكاب الفعل المادى لهذه الجرائم - وللمتهم طبعا أن يثبت عدم وجود القصد الخاص بأن يثبت مثلا أنه ارتكب هذا الفعل بقصد إجراء تجربة علمية أو صناعية, وفى هذه الحالة لا تتوافر الجريمة ويفلت المتهم من العقاب.
ولما كانت بعض الهيئات أو الأفراد تقوم بتقليد العملة المعدنية أو الورقية لاستعمالها فى أغراض تمثيلية أو ثقافية بمناسبة طبع الكتب المدرسية مثلا؛ وقد أثبتت الحوادث المتعددة تسرب مثل هذه الأوراق الى أيدى الجمهور وتداولها فى التعامل - ولما كانت نصوص قانون العقوبات بحالتها الراهنة قاصرة عن مواجهة هذه الحالة كما سبق أن أوضحنا.
لذا اقتضى الأمر وضع نص لعقاب من يصنع أو يبيع أو يوزع أو يحوز بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو اوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المعدنية أو الورقية المتداولة فى مصر.
كما رؤى معاقبة من يطبع أو ينشر أو يستعمل صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لتلك العملة الورقية, وقد أجيز الطبع أو النشر أو الاستعمال بترخيص من وزير الداخلية لأغراض ثقافية أو نحوها حتى يمكن مواجهة الحالات التى تظهر فى العمل ويضطلع وزير الداخلية بتقديرها - كما خول له وضع القيود التى تلزم للقيام بهذه الأفعال.
ويلاحظ أن محل الجريمة فى هذه المادة هو ذات المحل فى المواد السالفة الذكر والخاصة بتزييف وتقليد العملة المعدنية والورقية, وبذلك تخرج أوراق البنكنوت الأجنبية لأن القانون لم ينص أصلا على جريمة خاصة لمن يقلدها, فلا مبرر لوضع جريمة خاصة لها فى هذه الحالة اكتفاء بأن تقليدها يعتبر جريمة تزوير فى محرر عرفى إذا توافرت أركانها.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع قانون باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 206 مكررا.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير فى إجراءات استصدراه.
تحريرا فى 10 أبريل سنة 1953
وزير العدل
التعليقات