قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 241 لسنة 1959
فى شأن منع احتكار توزيع السلع المنتجة محليا
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - لا يجوز فى أى من إقليمى الجمهورية أن يحتكر موزع واحد توزيع سلعة منتجة محليا ومحظور استيراد مثيلها من الخارج.
مادة 2 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر 1379 (6 أكتوبر سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 241 لسنة 1959
تقوم سياسة الدولة على تشجيع الصناعة المحلية، ومن وسائل هذا التشجيع حماية الإنتاج المحلى بمنع استيراد مثيله من الخارج.
كما تقوم سياسة الدولة على الحد من الاحتكار سواء فى الإنتاج الصناعى أو فى التجارة، فصدرت التشريعات المنظمة للإنتاج الصناعى المحلى بما يكفل الرقابة الكاملة على إنتاج المؤسسات التى تحتكر إنتاجا معينا فى الدولة عن طريق التسعير وتحديد الأرباح وغير ذلك.
ولما كانت المرحلة المتممة لسياسة الدولة فيما يختص بمنع إضرار الاحتكار عن المستهلك تتطلب منع الاحتكار فى مرحلة التوزيع أيضا.
لذلك أعد التشريع المرافق بما يحقق هذا الغرض، فنصت المادة الأولى منه على عدم جواز احتكار توزيع أية سلعة فى إقليمى الجمهورية يكون إنتاجها محليا ومحظور استيراد مثيلها من الخارج.
وغنى عن البيان أن المقصود بالإنتاج المحلى إنتاج فى المصانع فى الجمهورية كلها.
وبينت المادة الثانية العقوبات التى توقع على من يخالف أحكام هذا القانون.
وفى مادة ختامية نص على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره.
وهذا من المسلم به أن العمل بالتشريع المعروض يقتضى - وفقا للأثر الفورى لتنفيذ القانون - ألا يستمر تنفيذ العقود المبرمة بالمخالفة لأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل به.
ويتشرف وزير الصناعة المركزى برفع مشروع القانون للسيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة.
رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره،
وزير الصناعة المركزى
التعليقات