قانون رقم 24 لسنة 2012

قانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى

قوانين
25. Sep 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 24 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون

22 رجب سنة 1433هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2012م

قانون رقم 24 لسنة 2012

بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):

تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين فى مجلسى الشعب والشورى.

مادة (2):

يجوز الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها.

كما يجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى لأى من المجلسين إذا انتفى شرط من شروط العضوية بالتعيين.

مادة (3):

ميعاد الطعن ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية أو من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية.

مادة (4):

يقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية (فئات - عامل - فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده.

ويقدم الطعن من الحزب السياسى أيضًا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنة شئون الأحزاب واسم المطعون ضده.

ويقدم الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المجلس ومقره واسم المطعون ضده.

وعلى الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدمًا من مرشح فردى وعشرة آلاف جنيه إذا كان مقدمًا من حزب سياسى أو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى، وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.

مادة (5):

يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة الأسباب التى بنى عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات، وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بذلك.

مادة (6):

يقيد الطعن فى السجل الخاص بذلك فى يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض، وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلى مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشورى باعتباره موطنًا قانونيًا للمطعون فى صحة عضويته.

ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالاستلام وفى حالة الامتناع عن التوقيع أو عن تسلم الصورة يقوم المحضر بإثبات ذلك فى حينه ويسلم الصورة لمأمور القسم الواقع بدائرته المجلس المختص، وعلى المحضر فى هذه الحالة أن يرسل كتابًا موصى عليه بعلم الوصول - على نفقة الطاعن - إلى محل إقامة المطعون ضده أو مقر الحزب المبين بالصحيفة ويرفق به صورة أخرى من صحيفة الطعن، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره فى هذه الحالة من تاريخ تسليم الصورة إلى مأمور القسم.

مادة (7):

يتولى قلم كتاب المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع الصحيفة إخطار اللجنة العليا للانتخابات لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن.

وترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض هذه الأوراق والمحاضر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود إخطار قلم كتاب محكمة النقض إليها.

مادة (8):

لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن، ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم فى الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك بالإيداع فى قلم كتاب محكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.

ولا يجوز لقلم الكتاب قبول أى مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى هذه المادة.

مادة (9):

تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية كما يحدد رئيس محكمة النقض ميعادًا لنظر هذه الطعون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع الطعن ويتبع فى نظره والفصل فيه وما يتبع فى نظر طعون النقض الجنائى.

وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن وذلك بدون مرافعة.

مادة (10):

يجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازمًا من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.

مادة (11):

تقضى المحكمة بعدم صحة عضوية أى عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إذا تبين لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك.

وفى جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس الشعب أو مجلس الشورى بحكمها، وفى هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو.

مادة (12):

إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه.

مادة (13):

تحكم المحكمة فى الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه، وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن، كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.

مادة (14):

يجوز للمحكمة فى حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغًا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وإذا كان الطعن مقدمًا من حزب فلا تقل الغرامة عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

مادة (15):

لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التى تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض فى المبادئ أو الأحكام الصادرة فى الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى أى من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام فى هذا الخصوص والفصل فى الطعن.

وفى جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التى تفصل فى طعون صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى بما تقرره الهيئتان العامتين من مبادئ فى هذا الشأن.

مادة (16):

تسرى أحكام هذا القانون على الطعون فى الانتخابات والتعيينات التى قدمت إلى محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون.

وعلى الطاعن فى هذه الحالة أن يستوفى طعنه وفقًا لأحكام هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

ويعتبر تاريخ تقديم الطعن فى هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.

مادة (17):

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون القواعد والأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.

مادة (18):

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (19):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر بالقاهرة فى 21 رجب سنة 1433هـ

        (الموافق 11 يونيه سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات