الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 24 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21589585311 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2178313375 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثمانية وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 631978619 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1546334756 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20906978200 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا وتسعمائة وستة ملايين وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتا جنيه لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 18728664825 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 10590539007 جنيهات فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 682607111 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة آلاف ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 337162421 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 345444690 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة 2005/ 2006 بمبلغ 682607111 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة آلاف ومائة وأحد عشرة جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات