قانون رقم 24 لسنة 1984

قانون رقم 24 لسنة 1984 بشأن تعديل المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق

قوانين
25. Nov 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 24 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 24 لسنة 1984

بشأن تعديل المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958

باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق النص الآتى:

يحصل على طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية، على ألا يجاوز ستين قرشا، ويضاعف الرسم بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1404 (18 مارس سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات