قانون رقم 232 لسنة 1989
فى شأن سلامة السفن
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا - السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا - الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 - وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 - وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا - الجهات المختصة:
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحرى.
(المادة الثانية)
يعتبر جزءا متمما لهذا القانون:
( أ ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981
(ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 753 لسنة 1968
(جـ) أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975
(د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكولات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.
(المادة الثالثة)
تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون وصرف الشهادات الدولية والمحلية وتراخيص الملاحة وإجراء الرقابة على جميع السفن والوحدات البحرية التى توجد فى الموانى المصرية أو التى تعمل فى المياه الإقليمية.
(المادة الرابعة)
يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك.
وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسة عشر عاما.
مع مراعاة المدتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة يجب قبل شراء السفينة أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله.
(المادة الخامسة)
على كل سفينة أو وحدة بحرية خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون أن تحصل على الشهادات الدولية التى تصرف بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقيات.
(المادة السادسة)
على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانى المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية، طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى.
(المادة السابعة)
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة، وتحدد بقرار من وزير النقل البحرى شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذى يمنح من أجله.
(المادة الثامنة)
يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه الشروط الواجبة فى السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التى تسرى عليها والشهادات أو التراخيص التى تصرف لها.
(المادة التاسعة)
تعلق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى مكان ظاهر بها بحيث يمكن الاطلاع عليها.
(المادة العاشرة)
تعين بقرار من وزير النقل البحرى هيئات الإشراف البحرى التى تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التى تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.
(المادة الحادية عشرة)
تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على السفن والوحدات البحرية المصرية وكذلك على السفن والوحدات البحرية الأجنبية فى المياه الإقليمية المصرية وذلك على النحو الآتى:
( أ ) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة الاشتراطات الآتية:
1 - وجود الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة المنصوص عليها فى المواد من الخامسة إلى الثامنة من هذا القانون.
2 - أن يظل بناؤها وترتيباتها وتجهيزاتها وجميع معداتها فى حالة مرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها والوسائل المسيرة لها فى حالة مأمونة وصالحة للعمل.
3 - ألا يزيد عدد الركاب لكل درجة على الرقم الموضح بشهادة الركاب، وألا يزيد مجموع عدد الأشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح فى ترخيص الملاحة.
4 - أن يكون عدد وسائل الإنقاذ كافيا لمجموع الأشخاص المرخص لها فى حملهم.
5 - أن تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء.
6 - أن تكون الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت فى السفن التى تقوم بنقلهم.
(ب) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية الاجنبية، تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التى تقوم بها السفن والوحدات البحرية.
(المادة الثانية عشرة)
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر قرار من وزير النقل البحرى بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات.
(المادة الثالثة عشرة)
يكون لمندوبى الجهة المختصة وللقنصل المصرى فى الخارج صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الرابعة عشرة)
يجوز أن يقدم إلى الجهة المختصة أو القنصل المصرى فى الخارج أى طلب مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى شأن عدم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الخامسة عشرة)
تمنع الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لا تراعى فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وتبلغ أوامر المنع أو إلغائها إلى السلطات المختصة فى الميناء لتتولى تنفيذها.
(المادة السادسة عشرة)
يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصرى إجراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية فى الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون. وللقنصل فى هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر إذا لم تراع فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.
(المادة السابعة عشرة)
تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر، ويسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التى تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويتم إصدار القرار وتسليمه على النحو المبين فى الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصرى فى الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر.
ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون
(المادة الثامنة عشرة)
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لوزير النقل البحرى خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
(المادة التاسعة عشرة)
لمندوب الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق - فى أى وقت - فى دخول أية سفينة أو وحدة بحرية فى المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود اختصاصاتهم.
ويكون لهم حق الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية، وعليهم إثبات أعمالهم فى محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث الرسمى للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها، وعلى المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للاطلاع عليه والتسجيل به.
وعلى ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها أن يقدم لمندوبى الجهة المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم.
(المادة العشرون)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصرى فى الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية.
وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية.
(المادة الحادية والعشرون)
يعاقب بغرامة تعادل مثلى ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة، كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل اعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التى حصلت عليها، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من إثنى عشر راكبا أو من العدد المصرح لها بحمله أيهما أقل، وذلك عند وصول أى منها لأحد الموانى المصرية.
(المادة الثانية والعشرون)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
(المادة الثالثة والعشرون)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبى الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصرى عن أداء مهامهم وكذلك من خالف أحكام المادة التاسعة، أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
(المادة الرابعة والعشرون)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسبب من أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البحرية، بأقوال غير صحيحة فى منعها من السفر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الأقوال غير الصحيحة قد قدمت مع العلم بعدم صحتها.
(المادة الخامسة والعشرون)
للجهة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله هذه الجهة.
ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها فى مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.
(المادة السادسة والعشرون)
تحدد الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمى 80 لسنة 1980 فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية و156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى.
(المادة السابعة والعشرون)
مع عدم الاخلال بأحكام القانونين رقمى 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس و108 لسنة 1963 فى شأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة فى قناة السويس، يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة والعشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1410 هـ (19 ديسمبر سنة 1989 م)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون فى شأن سلامة السفن
(القانون رقم 232 لسنة 1989)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من مايو سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، مشروع قانون فى شأن سلامة السفن، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 25 من ديسمبر سنة 1988، حضره السيد اللواء بحرى مدحت غانم رئيس مصلحة الموانى والمنائر، مندوبا عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة الايضاحية، واستعادت نظر القوانين أرقام 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن، و80 لسنة 1980 فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية، و156 لسنة 1981 فى شأن رسوم التفتيش المصرية، وكذا أحكام الاتفاقيات الدولية فى ذات الشأن واستمعت الى الإيضاحات التى أبداها السيد مندوب الحكومة، فتبين لها أن القانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن، قد صدر لتنظيم اجراءات معانيات السفن المصرية وصرف الشهادات الدولية وترخيص الملاحة والاشراف على السفن الأجنبية التى تتواجد فى المياه الاقليمية والموانى المصرية وقد راعى القانون فى المادة الخامسة منه المعاهدتين الدوليتين لسلامة الأرواح فى البحار لسنة 1948، وخطوط الشحن لسنة 1930 وعدهما جزءا متمما لأحكامه الا أن الواقع العملى أثبت عدم تدارك القانون رقم 97 لسنة 1960 المشار اليه للتطورات التشريعية والتكنولوجية فى شأن سلامة السفن فقد اعترى استمرار العمل بالقانون رقم 97 لسنة 1960 المشار اليه أوجه نقص حقيقية وخاصة بعد الغاء المعاهدتين الدوليتين المذكورتين واستحداث معاهدتين جديدتين هما المعاهده الدولية لسلامة الأرواح فى البحار المبرمة بلندن فى أول نوفمبر 1974، والمعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن فى 15 أبريل 1966، حتى يمكن تطبيقهما على الوحدات البحرية الجديدة والتى لم تواكبها التشريعات القائمة آنذاك.
وجاء مشروع القانون مستهدفا تحقيق غرضين أساسين: أولهما انضمام مصر الى المعاهدتين الدوليتين السالف ذكرهما ودخولها حيز التنفيذ بموجب قرارى رئيس الجمهورية رقمى 382 لسنة 1981، 753 لسنة 1968 وكذلك انضمام مصر الى اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة الموقع عليها فى لندن فى 6 أكتوبر 1971، والمصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1965 وتلك المعاهدات لم يدركها القانون رقم 97 لسنة 1960 وثانيهما مسايرة للتطورات التكنولوجية الحديثة فى المجال البحرى حيث استحدثت أجهزة للحفر البحرى للبحث عن البترول تحت سطح الماء وبدأ انتشارها فى المياه الاقليمية وخاصة فى خليج السويس فأصبح لزاما على المشروع أن يخضع مثل هذه الأجهزة الحديثة للمعاينات السنوية والرقابة حفاظا على سلامة العمل البحرى.
وقد احتوى المشروع المعروض على ثمان وعشرين مادة، عنيت المادة الأولى منه بتعريف مدلول السفينة بحسب عملها الفعلى وامتد التعريف الى الوحدات البحرية الحديثة سواء كانت وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء، أو وحدات غير آلية تعمل داخل الموانى أو فى حدودها فى حين أن القانون رقم 97 لسنة 1960 لم يتطرق الى التفصيل الوارد فى المشروع بشأن تلك التعريفات، وانما أطلق تعريف السفينة على عموميته منصرفا الى أى مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أى شئ عائم مهما تكون حمولته اذا كان يقوم بالملاحة على أى وجه من المياه البحرية.
ولاحكام الصياغة اللفظية عدلت اللجنة البند الثالث من المادة الأولى باضافة لفظة (هى) الى صدر البند.
انصرفت المادة الثانية من المشروع الى اعتبار أحكام الاتفاقيات الدولية لسلامة الارواح فى البحار لعام 1974، ولخطوط الشحن لعام 1966، وسفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 جزءا متمما لأحكام القانون مع الاشارة الى التعديلات التى قد تطرأ على هذه الاتفاقية فى المستقبل وموافقة الحكومة المصرية عليها ونظر لأن الفصل الثامن من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار المبرمة عام 1974 عالجت السفن التى تعمل بالطاقة النووية فقد حرص المشروع على استبعاد هذا الفصل من أحكام هذا المشروع مبتغيا فى ذلك المعالجة القانونية المستقلة لهذا النوع من السفن خاصة أن لمصر الحق فى اتخاذ جميع التدابير التى تكفل حماية موانيها ومنشآتها وممراتها البحرية من الخطر النووى وراعت المادة الثالثة من مشروع القانون تحديد الجهاز الحكومى المسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون حنى لا تضيع المسئولية الدولية كما أنه يمكن للدول الاتصال به - أى الجهاز - عند الضرورة.
أما المادة الرابعة فقد هدفت الى رفع كفاءة الاسطول المصرى من خلال اعتماد رسومات ومواصفات أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة ترفع العلم المصرى من الجهة المختصة. وأنه اذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما ما عدا سفن الركاب فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على خمسة عشر عاما مع التقدم برسومات ومستندات للجهة المختصة لفحصها ومعاينتها فى حين أن العمر الافتراضى للسفن المعمول به فى جميع الدول حدد بمدد أقل بكثير من المدة التى نص عليها المشروع. وقد روعى فى هذا ضمان عدم تعطل السفن المصرية وعدم اعاقة الملاحة فى الممرات الدولية.
وعنيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة بمنح السفن والوحدات البحرية الشهادات الدولية وشهادة الركاب المصرية وترخيص الملاحة طبقا للقواعد المحددة فى المشروع.
وعينت المادة العاشرة بهيئات الاشراف البحرية التى تعين بقرار من وزير النقل البحرى التى تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التى تصرف للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها.
وحددت المادة الحادية عشرة الاشتراطات الواجب توافرها فى السفن الجهة المختصة على السفن والوحدات البحرية المصرية وعلى الوحدات البحرية الأجنبية التى توجد فى المياه الاقليمية المصرية.
وأشارت المادة الثانية عشرة الى أن الخدمات الطبية والصحية على كل سفينة أو وحدة بحرية تحدد بقرار من وزير النقل البحرى.
ومنحت المادة الثالثة عشرة لمندوبى الجهة المختصة أو للقنصل المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون.
كما أجازت المادة الرابعة عشرة لأى فرد من أفراد طاقم السفينة تقديم طلب مسبب عن عدم توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون الى الجهة المختصة أو القنصل المصرى فى الخارج.
ونصت المادة الخامسة عشرة على حق الجهة المختصة بوقف أى سفينة أو وحدة بحرية عن السفر اذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وتبليغ أوامر الايقاف أو رفع الايقاف الى السلطات المختصة فى الميناء لتتولى تنفيذها.
وكلفت المادة السادسة عشرة للقنصل الحق فى أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر اذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى القانون. اذا تعرضت سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.
وعنيت المواد السابعة عشرة الى التاسعة عشرة بالاجراءات التى تتخذ فى حالة ايقاف أو منع السفينة من السفر.
وتناولت المواد من الحادية والعشرين الى الرابعة والعشرين العقوبات على المخالفين لأحكام هذا القانون كالآتى.
1 - غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه على كل ربان أو مالك لسفينة أو وحدة بحرية مصرية يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو شهادة من الشهادات المشار اليها فى هذا القانون.
2 - كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل أعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التى حصل عليها أو اذا كانت سفينة بضاعة تحمل أكثر من أثنى عشر راكبا فانه يعاقب بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر للاعداد الزائدة.
3 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القانون وكذلك كل من يعطل أو يمنع مندوبى الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصرى، من أداء مهامهم.
وقد روعى تشديد العقوبات فى هذا المشروع عما هو وارد فى القانون رقم 97 لسنة 1960
أما المادة الخامسة والعشرون قد أتاحت للجهة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز أى سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون، ويرفع الحجز بعد دفع المبالغ المستحقة.
ونصت المادة السادسة والعشرون على أن تحدد الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو عطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1980 فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية والقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى.
وألغت المادة السابعة والعشرون القانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
حلمى عبد الآخر
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون سلامة السفن
صدر فى 18/ 3/ 1960 القانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن لتنظيم اجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية لصرف الشهادات الدولية وترخيص الملاحة وكذا الاشراف على السفن الأجنبية التى تتواجد فى المياه الاقليمية والموانى المصرية.
وقد اعتبر القانون رقم 97 لسنة 1960 المشار اليه أن الاشتراطات الواردة فى المعاهدتين الدوليتين لسلامة الأرواح فى البحار لسنة 1948 خطوط الشحن لسنة 1930 جزءا متمما لأحكامه طبقا لما جاء بالمادة الخامسة.
وبمناسبة الغاء المعاهدتين المذكورتين وحلول كل من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح فى البحار المبرمة بلندن فى 1/ 11/ 1974 والمعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن فى 5 أبريل 1966 محلهما ودخولهما دور التنفيذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية بانضمامها اليهما بموجب قرارى رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981 ورقم 753 لسنة 1968 وبمناسبة صدور اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة السارية المفعول الموقع عليهما فى لندن فى 6/ 10/ 1971 والمصدق عليها بقرار رئيس الجهورية رقم 972 لسنة 1975
فقد اصبح لزاما اعداد تشريع جديد خاص بسلامة السفن على نحو يتمشى مع هذه المعاهدات الثلاثة فيما تضمنته من أحكام وتعديل سائر مواد القانون رقم 97 لسنة 1960 تلافيا لأوجه النقص التى أسفر عنها التطبيق العملى له.
وقد تضمن المشروع المعد ابراز الاستحداثات التالية:
عنيت المادة الأولى بتعريف مدلول السفينة بحسب عملها الفعلى، وبحيث لا يقتصر تطبيق هذا القانون على السفن التى تقوم بالملاحة فى أعالى البحار فى رحلات دولية، بل يمتد التطبيق أيضا على الوحدات البحرية فأخضع المشروع أنوعها المختلفة لأحكامه سواء كانت وحدات آليه تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية أو وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله وكذلك الوحدات الغير آليه التى تعمل فى داخل الموانى أو فى حدودها.
كذلك أضاف المشروع نوعا جديدا من هذه الوحدات وهى "أجهزة الحفر البحرية" وهى التى ظهرت حديثا فى العالم للبحث عن البترول تحت سطح الماء وبدأ انتشارها فى المياه الاقليمية وخاصة خليج السويس وأصبح لزاما اخضاعها للمعاينات السنوية والرقابة حفاظا على الأرواح ووقاية نشوب الحرائق.
نص المشروع فى المادة الثانية على اعتبار أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار المبرمة لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول الى السابع وكذا أحكام معاهدة خطوط الشحن عام 1966 وملاحقها جزءا متمما للقانون مع استبعاد الفصل الثامن من المعاهد الأولى لأنه من الضرورى افراد تشريع خاص يصدر بالتنفيذ لأحكام هذا الفصل الذى يعالج كل ما فى السفن التى تعمل بالطاقة النووية لا سيما أنه ورد فى هذا أنه لكل من الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير التى تكفل حماية موانيها ومنشآتها وممراتها البحرية من الخطر النووى.
كما اعتبر جزءا متمما للقانون أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة التى صدر عام 1971 وتشمل اشتراطات سفن الحجاج وقد عنيت المادة الثانية بالنص على أن تعتبر جزءا متمما للقانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار اليها أو بروتوكولات مكملة له توافق عليها حكومة مصر.
جاءت المادة الثالثة من المشروع لتوضيح الجهاز الحكومى فى الدولة المسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى لا تتعدد الجهات وتضيع المسئولية الدولية بالاضافة الى ضرورة وجود جهاز واحد معروف دوليا يمكن للدول الاتصال به عند الضرورة وهو مصلحة الموانى والمنائر.
روعى فى المشروع فى المادة الرابعة منه أن يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية جديدة الانشاء اعتماد رسوماتها ومواصفاتها من مصلحة الموانى والمنائر وأن يتم بناؤها تحت اشرافها أو من يعهد اليه بذلك، وهذا الحكم مستحدث.
واشترطت المادة الرابعة أيضا لرفع العلم المصرى على السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية ألا يزيد عمر السفينة بصفة عامة عن عشرين عاما ما عدا سفن الركاب فلا يتجاوز عمرها خمسة عشر عاما مع التقدم برسومات ومستندات لمصلحة الموانى والمنائر لفحصها بالاضافة الى قيام الطالب بتجهيز السفينة أو الوحدة البحرية لمعاينتها على نفقته فى أى مكان يتراءى له وذلك لتقدير مدى ملاءمتها للنهوض للغرض المشتراه من أجله.
وقد قصد المشروع من استحداث هذا النص رفع كفاءة الأسطول المصرى مع عدم تعطل السفن المصرية فى الموانى وعدم اعاقة الملاحة فى الموانى والممرات الملاحية، كما وأن العمر الافتراضى للسفن معمول به فى كافة الدول البحرية، بل ان الدول البحرية المتقدمة حددت مدد أقل بكثير من المدد المنصوص عليها فى هذا المشروع.
روعى فى المشروع تسلسل المواد التى تنظم منح الشهادات الدولية وشهادة الركاب وترخيص الملاحة من المادة (5) الى المادة (10) بدلا من ورودها متفرقة متباعدة فى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1960
جاءت المادة الحادية عشر موضحة لرقابة مصلحة الموانى والمنائر لكل من السفن المصرية والوحدات البحرية المصرية تفصيلا كما أوضحت كذلك الرقابة على السفن الأجنبية التى تتواجد فى الموانى المصرية وحددت المادة الثانية عشرة أن شروط الخدمة الطبية والصحية على السفن المصرية يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى
نصت المادة الثالثة على تخويل مندوبى مصلحة الموانى والمنائر وكذلك القنصل المصرى فى الخارج صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون.
أجازت المادة الرابعة عشر لأى فرد من أفراد طاقم السفينة بتقديم أى طلب مسبب عن عدم توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المواد من الخامسة عشر الى التاسعة عشر توضح الاجراءات التى تتخذ فى حالة ايقاف أو منع السفينة من السفر.
المواد من العشرين الى الرابع والعشرين تحدد العقوبات التى توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون.
وقد روعى تشديد العقوبات عما هو وارد فى القانون الحالى لتكون رادعة.
واستحدث المشروع فى المادة الخامسة والعشرين نظاما جديدا للحجز على السفينة التى تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون وكذا رفع الحجر اذا دفعت المبالغ المستحقة عليها أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله مصلحة الموانى والمنائر.
نصت المادة السادسة والعشرين على أن الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة السفن أو اعطائها الشهادات والتراخيص تحدد طبقا لأحكام القانون رقم (80) لسنة 1980 فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية والقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى.
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا من الصيغة التى ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة.
برجاء اتخاذ اجراءات اصداره.
وزير النقل
والمواصلات والنقل البحرى
مهندس: سليمان متولى سليمان
التعليقات