قانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام الخاصة
بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفرض رسم مقدار مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديد، وأن تغيرت جهة العمل.
ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر.
ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول عنى الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن.
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
(المادة الثانية)
يجوز لكل مصرى أن يعمل فى أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك، ويكتفى بإخطار يرسل من العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة.
(المادة الثالثة)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
(المادة الرابعة)
يلغى كلى حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 16 يولية سنة 1996 م).
ملحق القانون رقم 231 لسنة 1996
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الخطة والموازنة
ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون
ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
والاقتراح بمشروع قانون
المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده، بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 11/ 7/ 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فعقدت اللجنة المشتركة إجتماعين لنظرهما فى 13/ 7/ 1996 حضرهما: -
1 - الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية
2 - اللواء/ نعيم أحمد المالكى مساعد وزير الداخلية ونائب مدير إدارة تصاريح العمل
3 - اللواء أحمد سعيد الصوان مساعد وزير الداخلية
4 - العميد/ صلاح هاشم مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل
كما حضر الإجتماعين السيد العضو الرفاعى محمد حماده مقدم الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه.
إستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء وفيما يلى ما أنتهت إليه اللجنة: -
أولا: نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، واعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم للحكومة أساساً لدراستها.
وإستعادت اللجنة نظر الدستور والقوانين المرتبطة بهذا الموضوع وفيما يلى موجز عن كل منها: -
القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية والذى حظر على كل شخص مصرى أن يتعاقد للعمل فى أى جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية.
- القانون رقم 42 لسنة 1966 والذى عدل القانون السابق وفرض رسماً عند تجديد الإذن ممن يعملون فى الخارج.
والقانون رقم 97 لسنة 1969 الذى حظر على الوزراء ونواب الوزراء ومن فى درجتهم أن يعملوا لدى جهات أجنبية خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم.
- والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والذى فرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج أو فى الداخل لدى هيئات أجنبية بواقع 50 جنيه لحملة المؤهلات العليا و25 جنيه لغيرهم عن كل سنة يرخص بها.
- والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل (معاش السادات) والذى فرض رسماً قدره جنيه واحد على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها لتمويل الصندوق الخاص بهذه المعاشات.
- والقانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1992 والذى فرض رسماً إضافيا لا تزيد عن ثلاثة جنيهات عند استخراج التصريح لأول مرة، وخمسة جنيهات عند التجديد لتمويل هذا الصندوق.
والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاته والذى فرض 50 جنيه عن كل إذن عمل للخارج أو لدى هيئات أجنبية فى الداخل و100 جنيه عن كل سنة عند التجديد.
- والقانون رقم 229 لسنة 1989 والذى فرض ضريبة على العاملين بالخارج وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوصه.
- والقانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج.
استعرضت اللجنة البيانات المقدمة من الأستاذ الدكتور/ وزير المالية والسيد وزير الداخلية عن الضرائب والرسوم التى تفرض حالياً على العاملين بالخارج وهى على النحو التالى:
( أ ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة (خارج البلاد)
(أ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة (خارج البلاد)
المؤهل |
الضريبة |
رسم تنمية |
معاش |
صندوق |
قيمة |
الإجمالى |
عالى |
50 |
50 |
1 |
3 |
10 |
114 ج |
متوسط وبدون |
25 |
50 |
1 |
3 |
10 |
89 ج |
(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد (خارج البلاد)
المؤهل |
الضريبة |
رسم تنمية |
معاش |
رسم |
صندوق |
الإجمالى |
عالى |
50 |
100 |
1 |
12 |
5 |
168 ج |
متوسد وبدون |
25 |
100 |
1 |
12 |
5 |
143 ج |
كما استعرضت اللجنة الرسوم المفروضة على التصريح للعاملين بالداخل لدى هيئات أجنبية وهى على النحو التالى: -
( أ ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة للعمل داخل البلاد فى هيئات أجنبية
المؤهل |
الضريبة |
رسم تنمية |
معاش |
صندوق |
قيمة |
الإجمالى |
عالى |
50 |
50 |
1 |
3 |
10 |
114 ج |
متوسط وبدون |
25 |
50 |
1 |
3 |
10 |
89 ج |
(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد للعمل داخل البلاد فى هيئات أجنبية.
المؤهل |
الضريبة |
رسم تنمية |
معاش |
صندوق |
الإجمالى |
عالى |
50 |
100 |
1 |
5 |
156 ج |
متوسط وبدون |
25 |
100 |
1 |
5 |
131 ج |
ثالثاً: أحكام مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة: -
1 - تقضى المادة الأولى من مشروع القانون بما يلى: -
فرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، وذلك على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج بشرط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده.
- يلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة - سواء على استخراج الإذن أو على تجديده - بمقتضى أى قانون آخر.
- أنه يجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن.
- تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها بمقتضى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
2 - وتشجيعاً للمصريين على البحث عن فرص العمل بجهات أجنبية دون معوقات وتخفيفاً لعبء الإجراءات الإدارية، فقد أجازت المادة الثانية لكل مصرى العمل فى أية جهة أجنبية وفروعها ومكاتبها داخل الجمهورية دون اشتراط الحصول على إذن بذلك، واكتفاء بمجرد إخطار يرسله العامل - بغير دفع أية رسوم - إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وبسريان أحكام المادتين 5، 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية على من يخالف أحكام القانون المذكور.
3 - المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
4 - أما المادة الرابعة فتقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
5 - تتعلق المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
رابعا: تناقش الأعضاء حول مسائل كثيرة عند استعراضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى حمادة وقد تمت المناقشة على النحو التالى:
1 - ترحب اللجنة بما استهدفه المشروع من تخفيض الضرائب والرسوم على استخراج وتجديد تصاريح العمل بالخارج.
2 - استعرضت اللجنة مدى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتى:
"ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضه على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر" وقد تم مناقشة مدى تطبيق هذه الفقرة على القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج ونظراً لما أبداه الأستاذ الدكتور/ وزير المالية أنه لم يكن مقصوداً بمشروع القانون المقدم من الحكومة إلغاء العمل بالقانون رقم 208 لسنة 1994، لذا فقد اتفق الرأى على ضرورة النص على ذلك منعاً للالتباس وليصبح نص هذه الفقرة على النحو التالى: -
"وفيما عدا الضريبة المفروضة بالقانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج، تلغى أى ضرائب ورسوم مفروضه على استخراج الأذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر"
3 - استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده ورأت ضرورة أن يكون الرسم المدفوع لاستخراج إذن العمل خاص بسنة كاملة وأن تغيرت جهة العمل، وقد وافقت اللجنة على هذا المضمون مع ضرورة موافقة وزير الداخلية فى حالة تغير جهة العمل، وهذا ما اضافته اللجنة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتى: -
"وإن تغيرت جهة العمل بشرط موافقة وزير الداخلية"
4 - كما استعرضت اللجنة تأثير مشروع القانون المعروض على موارد صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ولأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والتى تقدر بحوالى 4.5 مليون جنيه سنويا، وأوصت اللجنة بضرورة تعويض الصندوق عن طريق الخزانة العامة للدولة.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
توفيق عبده إسماعيل
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
ببعض الأحكام الخاصة
بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
- تعددت الضرائب والرسوم المفروضة بقوانين شتى على إصدار إذن عمل للمصرى لدى الجهات الأجنبية ومكاتبها وفروعها، من ذلك القانون رقم 42 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، والقانون رقم 102 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهذا بخلاف القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج.
- ولا شك أن كل هذه الضرائب والرسوم التى استفحل أمرها من شأنها غلق أبواب العمل وتفشى البطالة وإلقاء العبء على الدولة نتيجة تكدس العمالة بما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد والأمن، ومن ثم فقد أعد المشروع المرافق لتخفيف الأعباء عن المصريين الراغبين فى العمل لدى الجهات الأجنبية فى الخارج والداخل.
- وقد روعى الإبقاء على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وعدم المساس بها.
- وفرضت المادة الأولى من المشروع رسما محددا مقداره مائة جنيه للحاصلين على مؤهل عال، وستون جنيها لغيرهم على إصدار أو تحديد إذن العمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة مع إلغاء ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم - سواء على استخراج الإذن أو على تجديده - ومع جواز صدور الإذن لمدة تزيد على سنة على أن تسدد الرسم المذكور عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن وتؤول حصيلة الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة.
- وأجازت المادة الثانية منه لكل مصرى العمل فى أية جهة أجنبية وفروعها ومكاتبها داخل الجمهورية دون اشتراط الحصول على إذن بذلك وإكتفت بمجرد إخطار يرسله العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل.
- ونصت المادة الثالثة على معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
- وأخيراً نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
- والمشروع معروض رجاء التكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
10/ 7/ 1996
مع عظيم احترامى،،
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ كمال الجنزورى)
التعليقات