قانون رقم 231 لسنة 1989

قانون رقم 231 لسنة 1989 بتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قوانين
19. Nov 2020
184 مشاهدات
قانون رقم 231 لسنة 1989

الجريدة الرسمية فى 6 أغسطس سنة 1989 - العدد 31 "مكرر"

قانون رقم 231 لسنة 1989

بتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة فقرة جديدة نصها كالآتى:

"ثالثا - 2% على ما يزيد على 18000 جنيه من صافى أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1989 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1410 هجرية (5 أغسطس سنة 1989)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات