قانون رقم 151 لسنة 1988

قانون رقم 151 لسنة 1988 بزيادة المعاشات العسكرية

قوانين
20. Nov 2020
191 مشاهدات
قانون رقم 151 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1988 - العدد 25 "مكرر"

القانون رقم 151 لسنة 1988

بزيادة المعاشات العسكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1988 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من الفنون رقم 132 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

2 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988

3 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أورد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

4 - تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

(المادة الثانية)

إذا قل إجمالى المعاشات الرقمية للمجندين أو المستحقين عنهم إجمالى المعاشات المقررة لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

(المادة الثالثة)

يضاف بند (جـ) إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بالنص التالى:

(جـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1988

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1988

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صادر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 هـ (23 يولية سنة 1988).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات